الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢٣ - ٥ الجواهر المستخرجة بالغوص
فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله .
< / السؤال = ٥١٨٢ > < السؤال = ٥١٨٤ > < السؤال = ٥١٩١ > مسألة ١٨٩٣ : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، ثم عرف بعد ذلك أن مقدار الحرام كان أكثر من الخمس ، فالأحوط وجوبا أو يتصدق عن صاحب المال ، بإذن الحاكم الشرعي ، بالمقدار الذي يعلم أنه أكثر من الخمس .
< / السؤال = ٥١٩١ > < / السؤال = ٥١٨٤ > < السؤال = ٥١٩٠ > مسألة ١٨٩٤ : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، أو تصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه عن صاحبه ، وبعد ذلك وجد صاحبه ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه مقدار ماله .
< / السؤال = ٥١٩٠ > < السؤال = ٥١٨٥ > مسألة ١٨٩٥ : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، وكان مقدار الحرام معلوما ، وكان يعلم أن صاحبه لا يتعدى عدة أشخاص معينين ، ولكنه لا يستطيع أن يعرف أنه أيهم ، فإن كان هو غاصبا ، يجب أن يرضيهم جميعا ، وأن لم يكن غاصبا يقسم ذلك المقدار بينهم .
< / السؤال = ٥١٨٥ > < السؤال = ٥١٦٦ > < السؤال = ٥١٦٧ > < السؤال = ٥١٦٨ > < السؤال = ٥١٦٩ > < السؤال = ٥١٧٠ > ٥ - الجواهر المستخرجة بالغوص مسألة ١٨٩٦ : إذا استخرج بالغوص في البحر لؤلؤا أو مرجانا أو غيرهما ، من الجواهر التي تستخرج بالغوص في البحر ، معدنية كانت أم نباتية ، فإن بلغت قيمة ذلك ١٨ حمصة من الذهب المسكوك ( ١ ) ، يجب ، بعد أن يستثني مصارف استخراجه ، أن يعطي خمس الباقي منه ، سواء استخرجه دفعة واحدة أو على دفعات ، وسواء كان المستخرج من جنس واحد أو من عدة أجناس . ولكن إذا استخرجه عدة اشخاص ، فأيهم بلغت قيمة حصته ١٨ حمصة من الذهب المسكوك ، يجب عليه هو فقط أن يعطي الخمس .
< / السؤال = ٥١٧٠ > < / السؤال = ٥١٦٩ > < / السؤال = ٥١٦٨ > < / السؤال = ٥١٦٧ > < / السؤال = ٥١٦٦ > < السؤال = ٥١٧١ > < السؤال = ٥١٧٢ > مسألة ١٨٩٧ : إذا استخرج الجواهر من البحر بواسطة وسائل وبدون غوص ، وبلغت قيمتها ١٨ حمصة من الذهب ، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف استخراجها أن يعطي خمس باقيها . وكذلك الحكم إذا أخذ الجواهر عن وجه ماء
١ - قلنا من قبل : أن كل مثقال عادي يعادل ٢٤ حمصة ويساوي ٤ غرامات و ٦٠٨ / ٠ من غرام ، و كل مثقال شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام .