الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣١٦ - الحالات التي يستحب فيها الامساك عن مبطلات الصوم
< / السؤال = ٥٢٤٢ > < السؤال = ٥٢٦٠ > مسألة ١٨٤٨ : إذا لم يكن عنده منزل ، وكان لا بد له أن يجمع من ربح عدة سنين حتى يستطيع شراء منزل ، يجب عليه أن يعطي خمس ما ادخره لشراء المنزل في السنوات السابقة ، وما يدفعه من ثمنه من ربح سنة شرائه لا خمس فيه . ولكن إذا اشترى في سنة من ربح تلك السنة أرض المنزل ، ثم بنى من ربح سنة تالية قسما منه ، وهكذا بناه بهذا التدريج حتى تم ، فلا يجب عليه الخمس . وكذا إذا اشترى بيتا نسيئة ( دينا ) وأعطى كل سنة قسما من ثمنه .
< / السؤال = ٥٢٦٠ > < السؤال = ٥٢٤٠ > < السؤال = ٥٢٥٥ > مسألة ١٨٤٩ : ما ينفقه في سفر الحج والزيارات الأخرى ، إن كان مثل وسيلة الركوب عينا تبقى ويستفيد من منفعتها ، تحسب من مؤونة السنة التي بدأ سفره فيها وإن طال سفره إلى قسم من السنة التالية . وإن كان مثل المأكولات التي تستهلك أعيانها ، يجب أن يعطي خمس ما يبقى منها إلى السنة اللاحقة .
< / السؤال = ٥٢٥٥ > < / السؤال = ٥٢٤٠ > < السؤال = ٥٢٣٢ > مسألة ١٨٥٠ : من كان يربح من كسبه وتجارته ، إذا كان له مال آخر لا خمس فيه ، يجوز له أن يستثني مؤونة سنته من ربح كسبه وتجارته فقط مع صرف فيها .
< / السؤال = ٥٢٣٢ > < السؤال = ٥٢٣٥ > مسألة ١٨٥١ : إذا اشترى من ربح سنته مؤونة السنة لمصرف بيته ، وزاد منها في آخر السنة ، يجب أن يعطي خمسها ، وإذا أراد أن يعطي قيمتها وكانت تزيد عن قيمتها وقت شرائها ، يجب أن يحسب قيمتها في آخر السنة .
< / السؤال = ٥٢٣٥ > < السؤال = ٥٢٤٥ > مسألة ١٨٥٢ : إذا خسر في كسبه وعمله ، وزاد عنده مما اشتراه لمؤونة منزله ، فإن كانت الزيادة بمقدار خسارته أو أقل ، فلا يجب عليه الخمس .
< / السؤال = ٥٢٤٥ > < السؤال = ٥٢٣٧ > مسألة ١٨٥٣ : إذا اشترى من أرباحه قبل أن يعطي الخمس أثاثا لمنزله ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس الأثاث حينما تنتفي حاجته إليه ، وكذا أدوات زينة المرأة إذا مضى وقت تزينها بها .
< / السؤال = ٥٢٣٧ > < السؤال = ٥٢٣٦ > مسألة : كل ما اشتراه من ربح السنة في أثنائها أو هيأة من أشياء مثل المنزل والأثاث وسائر وسائل المعيشة ، ثم باعه في السنوات اللاحقة ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس قيمته الأصلية فورا ، حتى لو كان يريد دفعها ثمن بيت آخر يحتاج