الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣١٢ - الحالات التي يستحب فيها الامساك عن مبطلات الصوم
< / السؤال = ٥٣٥٢ > < السؤال = ٥٢٢٧ > مسألة ١٨٢٥ : التاجر والكاسب وصاحب الصنعة وأمثال هؤلاء ، يجب عليهم أن يدفعوا خمس ما زاد عن مؤونة سنتهم ، بعد مضي سنة من شروعهم بالكسب . والذي لا يعمل في الكسب والتجارة ، إذا صادف أن أجرى معاملة واستفاد ربحا ، فيجب أن يعطي خمس ما زاد عن مؤونة سنته بعد مضي سنة من حصول ربحه .
< / السؤال = ٥٢٢٧ > < السؤال = ٥٢٢٧ > < السؤال = ٥٢٥٢ > مسألة ١٨٢٦ : يمكن للإنسان كلما استفاد ربحا أثناء السنة أن يعطي خمسه ، فيما لو علم أنه يزيد على مصارف سنته . ويجوز - بل هو الأولى - أن يؤخر إعطاء الخمس إلى آخر السنة . وإذا عين السنة الهجرية الشمسية لإعطاء خمسه ، فلا مانع منه .
< / السؤال = ٥٢٥٢ > < / السؤال = ٥٢٢٧ > < السؤال = ٥٢٥٢ > مسألة ١٨٢٧ : إذا أراد تغيير رأسه سنة خمسه فلا مانع منه ، بشرط أن يعطي فعلا خمس ما لديه .
< / السؤال = ٥٢٥٢ > < السؤال = ٥٢٣٨ > مسألة ١٨٢٨ : من كان مثل التاجر والكاسب ممن يجب عليهم أن يعينوا رأس سنة لإعطاء الخمس ، إذا استفاد ربحا ومات أثناء السنة ، يجب أن يستثنوا من ربحه مصارفه إلى حين موته ، ويعطوا خمس الباقي .
< / السؤال = ٥٢٣٨ > < السؤال = ٥٢٦٧ > < السؤال = ٥٢٧٢ > < السؤال = ٥٢٧٨ > مسألة ١٨٢٩ : من أعطى الناس من ربح سنته قرضا ، فإن كان قرضه يحصل بالمطالبة ويعتبر مثل النقد ، يجب أن يعطي خمسه آخر السنة ، ولكن إذا لم يجئ وقته ، أو كان لا يحصل بالمطالبة ، ويحتمل عدم حصوله أصلا يجب أن يعطي خمسه عند حصوله فورا .
< / السؤال = ٥٢٧٨ > < / السؤال = ٥٢٧٢ > < / السؤال = ٥٢٦٧ > < السؤال = ٥٢٦٧ > < السؤال = ٥٢٧٨ > مسألة ١٨٣٠ : إذا باع الكاسب للناس نسيئة في أثناء السنة ، فإن كان أجله يحل في آخر السنة ويكون قابلا للوصول ، ويعتبر مثل النقد ، يجب أن يعطي خمسه ، وإلا فالأقوى أن يحسب ربحه من ربح السنة التي يستوفيه فيها .
< / السؤال = ٥٢٧٨ > < / السؤال = ٥٢٦٧ > < السؤال = ٥٢٧٤ > مسألة ١٨٣١ : الذين يعملون في دوائر الدولة ، أو في مؤسسات ، ويقتطعون من رواتبهم الشهرية مقدارا لكي يعطوه لهم تدريجيا بعد التقاعد ، فالمقدار الذي يدفعونه لهم بعد التقاعد في كل سنة ، يحسب من ربح تلك السنة ، ولا يجب أن يعطوا خمسه فورا .