الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣١٠ - الحالات التي يستحب فيها الامساك عن مبطلات الصوم
< / السؤال = ٥٢١٦ > < / السؤال = ٥٢١٣ > < السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢١٦ > مسألة ١٨١٣ : لا خمس على المهر الذي تأخذه المرأة ، ولا على الإرث الذي يصل إلى الإنسان . أما إذا كان له أقارب ، ولم يكن يعلم أن له مثل هؤلاء الأقارب ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس الإرث الذي يصل إليه منهم ، ولا يخرج منه مؤونة سنته .
< / السؤال = ٥٢١٦ > < / السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢١٦ > < السؤال = ٥٢١٧ > مسألة ١٨١٤ : إذا ورث مالا ، وعلم أن مورثه الذي وصل إليه منه لم يخمسه ، يجب عليه أن يعطي خمسه . وكذا إذا لم يكن في هذا المال الموروث خمس . ولكن علم أن مورثه الذي وصل إليه منه المال في ذمته خمس ، فيجب أن يدفع ذلك الخمس من ماله .
< / السؤال = ٥٢١٧ > < / السؤال = ٥٢١٦ > < / السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢١٣ > < السؤال = ٥٢٣٣ > مسألة ١٨١٥ : إذا زاد شئ عن مؤونة سنته بسبب قناعته واقتصاده ، يجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = ٥٢٣٣ > < / السؤال = ٥٢١٣ > < السؤال = ٥٢١٥ > مسألة ١٨١٦ : من يعطيه شخص آخر مصارفه ، يجب أن يعطي خمس كل ما يحصل عليه من مال . أما إذا صرف مقدارا منه للزيارة وأمثالها ، فيجب أن يعطي خمس الباقي فقط .
< / السؤال = ٥٢١٥ > < السؤال = ٥٢٢٢ > مسألة ١٨١٧ : إذا أنفق مقدارا من ربحه السنوي تدريجا على إصلاح دكان ، أو على إحياء أرض موات ، أو إنشاء بستان ، يجب أن يعطي خمس ذلك في آخر السنة .
كما أنه إذا صارت الأرض بإحيائها ذات قيمة ، يجب في آخر السنة أن يعطي خمسها .
< / السؤال = ٥٢٢٢ > < السؤال = ٥٢١٥ > مسألة ١٨١٨ : إذا أوقف ملكا على أشخاص معينين - مثلا على أولاده - وزرعوه و شجروه ، وربحوا منه شيئا ، وزاد عن مؤونة سنتهم ، يجب عليه أن يعطوا خمس ذلك . وكذلك إذا ربحوا منه بنحو آخر ، كأن أخذوا أجرته ، يجب أن يعطوا خمس ما زاد منه عن مؤونة سنتهم .
< / السؤال = ٥٢١٥ > < السؤال = ٥٢١٨ > مسألة ١٨١٩ : إذا زاد المال الذي يأخذه الفقير من باب الخمس عن مصارف سنته ، فلا يجب عليه إخراج خمسه . ولكن ما يأخذه الفقير من باب الزكاة ، فالأحوط أن يعطي خمس ما زاد منه . وكذا الصدقة المستحبة إذا زادت عن مؤونة سنته . وإذا ربح