الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٠٦ - الصوم الحرام أو المكروه
< / السؤال = ٤٤٨٧ > < السؤال = ٤٤٨٩ > مسألة ١٧٩٦ : اليوم الذي لا يعلم الإنسان أنه آخر يوم من رمضان أو أول شوال ، يجب عليه أن يصومه . ولكن إذا علم قبل الغروب أنه أول شوال ، يجب عليه الإفطار .
< / السؤال = ٤٤٨٩ > < السؤال = ٤١٧٠ > < السؤال = ٤٤٨١ > < السؤال = ٤٤٩٢ > مسألة ١٧٩٧ : إذا لم يستطع المسجون أن يتيقن بشهر رمضان ، يجب أن يعمل بظنه . وإذا لم يكن الظن ممكنا ، يصح منه الصوم في أي شهر . والأحوط وجوبا أن يصوم شهرا مرة ثانية بعد مضي أحد عشر شهرا من الشهر الذي صام فيه ، ولكن إذا حصل له الظن بعده فيعمل بظنه .
الصوم الحرام والمكروه < / السؤال = ٤٤٩٢ > < / السؤال = ٤٤٨١ > < / السؤال = ٤١٧٠ > < السؤال = ٤٥٩٨ > مسألة ١٧٩٨ : يحرم صوم العيدين : الفطر والأضحى . كما يحرم صوم اليوم الذي لا يعلم أنه آخر شعبان أو أول رمضان ، إذا صامه بنية أول رمضان .
< / السؤال = ٤٥٩٨ > < السؤال = ٤٦٠٥ > مسألة ١٧٩٩ : إذا كانت الزوجة بسبب صومها المستحب تضيع حق زوجها ، فلا يجوز لها أن تصوم . بل الأحوط وجوبا إذا منعها زوجها عن الصوم المستحب أن لا تصوم وأن لم تضيع حقه .
< / السؤال = ٤٦٠٥ > < السؤال = ٤٦٠٦ > مسألة ١٨٠٠ : إذا كان صوم الأولاد المستحب سببا لتأذي الأب أو الأم أو الجد ، فلا يجوز لهم أن يصوموا . بل الأحوط وجوبا أن لا يصوموا إذا منعوهم وإن لم يكن صومهم سببا لتأذيهم .
< / السؤال = ٤٦٠٦ > < السؤال = ٤٦٠٦ > مسألة ١٨٠١ : إذا صام الابن أو البنت صوما مستحبا بدون إجازة الأب ، ونهاهما الأب أثناء الصوم ، فالأحوط وجوبا أن يفطرا .
< / السؤال = ٤٦٠٦ > < السؤال = ٤٤٣٦ > مسألة ١٨٠٢ : من كان يعلم أن الصوم لا يضره ، يجب أن يصوم الصوم الواجب وإن قال له الطبيب : إنه يضره . ومن يعلم أو يظن بأن الصوم يضره ، يجب أن لا يصوم وإن قال له الطبيب : أنه لا يضره . وإذا صام فصومه غير صحيح ، إلا أن يصوم بنية القربة ثم يتبين فيما بعد أنه لم يكن مضرا .
< / السؤال = ٤٤٣٦ > < السؤال = ٤٤٣١ > < السؤال = ٤٤٣٢ > < السؤال = ٤٦٠٧ > مسألة ١٨٠٣ : إذا احتمل أن الصوم يضره ، وحصل له من هذا الاحتمال خوف ، وكان