الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٠٤ - طريق ثبوت أول الشهر
فقير عن كل يوم مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا الحكم في صورة عدم الاستطاعة على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا أن لا يشرب أكثر من مقدار الضرورة . وإذا تمكن بعد ذلك من الصوم ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته .
< / السؤال = ٤٤٦٤ > < / السؤال = ٤٤٦٣ > < السؤال = ٤٤٦٥ > مسألة ١٧٨٧ : لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا كان فيه ضرر أو مشقة على حملها ، ويجب أن تعطي عن كل يوم فدية إلى فقير مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا إذا كان الصوم يضرها هي ، فلا يجب عليها . والأحوط وجوبا أن تعطي عن كل يوم مد طعام إلى فقير . وفي كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها .
< / السؤال = ٤٤٦٥ > < السؤال = ٤٤٦٦ > < السؤال = ٤٤٦٧ > < السؤال = ٤٤٦٨ > مسألة ١٧٨٨ : لا يجب الصوم على المرضعة قليلة اللبن إذا كان مضرا بالطفل ، سواء كانت أما أو مستأجرة أو متبرعة . وعليها أن تعطي إلى فقير فدية عن كل يوم مدا من طعام : حنطة أو طحينا وأمثالهما . وكذا إذا كان الصوم مضرا بها هي ، فلا يجب عليها الصوم . والأحوط وجوبا أن تعطي إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . وفي كلتا الحالتين يجب أن تقضي ما فاتها . ولكن إذا وجدت من ترضع الطفل بدون أجرة ، أو وجدت من ترضعه بأجرة من أبيه أو أمه أو شخص آخر يعطي الأجرة ، فالأقوى أنها تعطيها الطفل وتصوم .
طريق ثبوت أول الشهر < / السؤال = ٤٤٦٨ > < / السؤال = ٤٤٦٧ > < / السؤال = ٤٤٦٦ > < السؤال = ٤٤٦٩ > < السؤال = ٤٤٧٠ > < السؤال = ٤٤٧٢ > < السؤال = ٤٤٧٥ > < السؤال = ٤٤٧٨ > مسألة ١٧٨٩ : يثبت أول الشهر بخمسة طريق :
الأول : أن يرى الإنسان نفسه الهلال .
الثاني : أن يقول عدة أشخاص يحصل بقولهم اليقين أو الاطمئنان : رأينا الهلال .
وكذلك حكم أي شئ يحصل بواسطته اليقين أو الاطمئنان .
الثالث : أن يشهد عادلان بأنهما رأيا الهلال في الليل . ولكن إذا تعارضت شهادتهما في وصف الهلال ، أو خالفت شهادتهما الواقع ، كأن يقولا إن فتحة دائرة الهلال كانت إلى جهة الأفق ، فلا يثبت بشهادتيهما أول الشهر . أما إذا اختلفت شهادتاهما