الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٠٢ - احكام صوم المسافر
أحكام صوم المسافر < / السؤال = ٤٥٣٦ > < السؤال = ٤١٠٣ > < السؤال = ٤٤٢٢ > < السؤال = ٤٤٢٩ > < السؤال = ٤٦٠٨ > مسألة ١٧٧٣ : إذا وجب عليه التقصير في صلاته ، فلا يجوز له أن يصوم . أما المسافر الذي يتم في صلاته ، كمن كان عمله السفر أو كان سفره سفر معصية ، فيجب عليه الصوم في السفر .
< / السؤال = ٤٦٠٨ > < / السؤال = ٤٤٢٩ > < / السؤال = ٤٤٢٢ > < / السؤال = ٤١٠٣ > < السؤال = ٤٣٨٧ > < السؤال = ٤٤٥٤ > < السؤال = ٤٤٥٧ > مسألة ١٧٧٤ : لا إشكال في السفر في شهر رمضان وإن كان لأجل الفرار من الصوم .
ولكن يكره السفر قبل اليوم الرابع والعشرين ، إلا أن يكون سفر حج أو عمرة أو لعمل ضروري .
< / السؤال = ٤٤٥٧ > < / السؤال = ٤٤٥٤ > < / السؤال = ٤٣٨٧ > < السؤال = ٤٠٧٤ > < السؤال = ٤٤٥٥ > < السؤال = ٤٤٥٦ > مسألة ١٧٧٥ : إذا وجب عليه صوم معين غير صوم شهر رمضان ، فلا يجوز له السفر في يومه . وإذا كان مسافرا ، يجب أن ينوي الإقامة في مكان عشرة أيام ويصوم ذلك اليوم مثلا . ولكن إذا نذر صوم يوم معين ، يجوز له السفر في ذلك اليوم . ولا يصوم في السفر . والأحوط وجوبا أن يقضي ذلك اليوم .
< / السؤال = ٤٤٥٦ > < / السؤال = ٤٤٥٥ > < / السؤال = ٤٠٧٤ > < السؤال = ٤٤٢٥ > مسألة ١٧٧٦ : إذا نذر الصوم ولم يعين يومه ، لا يجوز له أن يصومه في السفر . أما إذا نذر صوم يوم معين في السفر ، فيجب أن يصومه في السفر . وكذا إذا نذر صوم يوم معين ، سواء كان مسافرا أو غير مسافر ، يجب عليه أن يصومه وإن كان مسافرا .
< / السؤال = ٤٤٢٥ > < السؤال = ٤٤٢٦ > مسألة ١٧٧٧ : للمسافر أن يصوم ثلاثة أيام استحبابا في المدينة المنورة لطلب الحاجة .
والأحوط أن تكون الأربعاء والخميس والجمعة ، كما ورد في الحديث الشريف .
< / السؤال = ٤٤٢٦ > < السؤال = ٤٤٢٧ > مسألة ١٧٧٨ : من لا يعلم أن صوم المسافر باطل ، وصام في السفر ، ثم عرف الحكم الشرعي أثناء النهار ، يبطل صومه . أما إذا لم يعرف الحكم الشرعي إلى المغرب ، فيصح منه الصوم .
< / السؤال = ٤٤٢٧ > < السؤال = ٤٤٢٧ > مسألة ١٧٧٩ : إذا نسي أنه مسافر ، أو نسي أن الصوم في السفر باطل ، وصام في السفر ، فصومه باطل .
< / السؤال = ٤٤٢٧ > < السؤال = ٤٤٢٨ > < السؤال = ٤٤٤٨ > مسألة ١٧٨٠ : إذا سافر الصائم في رمضان بعد الظهر ، يجب أن يكمل صومه . وإذا