الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٨ - ما يجب فيه القضاء فقط
الخامسة : إذا قال أحد : لم يطلع الفجر ، وأتى بما يبطل الصوم اعتمادا على كلامه ، ثم تبين أنه كان طلع .
السادس : إذا قال أحد : طلع الفجر ولم يتيقن بقوله أو تخيل أنه يقول مزاحا ، وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين أنه كان طلع .
السابعة : إذا أفطر الأعمى ومن هو مثله بعد أن حصل له الاطمئنان بقول آخر ، ثم تبين أن المغرب لم يكن حل .
الثامنة : إذا تيقن في الجو الصافي بسبب الظلام بحلول المغرب وأفطر ، ثم تبين أنه لم يكن حل ، فالأحوط وجوب قضاء ذلك اليوم عليه . ولكن إذا اطمأن بحلول المغرب في الجو الغائم وأفطر ، ثم تبين أنه لم يكن حل ، فلا يجب عليه القضاء .
التاسعة : إذا تمضمض من أجل التبريد أو عبثا ، فبلع الماء بلا اختيار . ولكن إذا نسي أنه صائم فابتلع الماء ، أو كان يتمضمض لوضوء الصلاة الواجبة فبلعه بلا اختيار ، فلا يجب عليه القضاء . أما إذا بلع الماء بلا اختياره في الوضوء لغير الصلاة الواجبة ، فالأحوط وجوب القضاء عليه .
< / السؤال = ٤٤٠٩ > < / السؤال = ٤٤٠٦ > < / السؤال = ٤٣٩٩ > < / السؤال = ٤٣٩٨ > < / السؤال = ٤٣٩٧ > < / السؤال = ٤٣٩٦ > < السؤال = ٤٤٠٧ > < السؤال = ٤٤٠٨ > مسألة ١٧٤٨ : إذا وضع شيئا غير الماء في فمه وبلعه بلا اختياره ، أو أدخل الماء في أنفه ونزل إلى جوفه بلا اختياره ، فالأحوط القضاء .
< / السؤال = ٤٤٠٨ > < / السؤال = ٤٤٠٧ > < السؤال = ٤٤١٠ > مسألة ١٧٤٩ : يكره للصائم الإكثار من المضمضة . وإذا أراد بعدها ابتلاع لعاب فمه ، فليتفل ثلاث مرات لكي يتيقن بعدم بقاء شئ من الماء الخارجي في فمه .
< / السؤال = ٤٤١٠ > < السؤال = ٤٤١١ > مسألة ١٧٥٠ : إذا علم أنه إذا تمضمض فسوف ينزل الماء إلى جوفه بلا اختياره أو ينزل نسيانا ، يجب أن لا يتمضمض .
< / السؤال = ٤٤١١ > < السؤال = ٤٤٠٢ > مسألة ١٧٥١ : إذا تيقن في شهر رمضان بعد التحقيق أن الفجر لم يطلع وفعل ما يبطل الصوم ، ثم انكشف له أن الفجر كان طالعا ، فلا يجب عليه القضاء .
< / السؤال = ٤٤٠٢ > < السؤال = ٤٤٠١ > < السؤال = ٤٤٠٢ > مسألة ١٧٥٢ : لا يجوز للصائم أن يفطر إذا شك في دخول المغرب . وإذا أفطر في هذه الحالة ، يجب عليه القضاء ، بل تجب عليه الكفارة . أما إذا شك في طلوع الفجر ،