الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٥ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
< / السؤال = ٤٣٥٩ > < / السؤال = ٤٣٥٨ > < / السؤال = ٤٣٥٣ > < السؤال = ٤٣٥٣ > مسألة ١٧٢٦ : إذا ارتكب الصائم في يوم واحد من شهر رمضان عملا آخر غير الجماع والاستمناء من الأعمال المبطلة للصوم أكثر من مرة ، تكفيه كفارة واحدة للجميع .
< / السؤال = ٤٣٥٣ > < السؤال = ٤٣٦٣ > مسألة ١٧٢٧ : إذا جامع الصائم جماعا حراما ثم جامع زوجته في حال طهرها ، فالأحوط وجوبا أن يدفع كفارة جمع ، وكفارة أخرى بدون جمع .
< / السؤال = ٤٣٦٣ > < السؤال = ٤٣٦٢ > مسألة ١٧٢٨ : إذا ارتكب عملا يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ثم جامع زوجته حال طهرها ، فالأحوط وجوب الكفارة لكل منهما .
< / السؤال = ٤٣٦٢ > < السؤال = ٤٣٦٣ > مسألة ١٧٢٩ : إذا قام الصائم بفعل حلال يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ، كشرب الماء مثلا ، ثم قام بفعل حرام يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ، كأكل الطعام الحرام ، تكفيه كفارة واحدة . والأحوط استحبابا أن يعطي كفارة الجمع .
< / السؤال = ٤٣٦٣ > < السؤال = ٤٣٠٢ > مسألة ١٧٣٠ : إذا تجشأ الصائم فخرج شئ إلى فمه ثم ابتلعه عمدا ، يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة أيضا . وإذا كان أكل ذلك الشئ حراما ، كما لو خرج إلى فمه دم بالتجشؤ ، أو خرج غذاء قد تغير عن صورة الغذاء ، وابتلعه عمدا ، يجب عليه القضاء . والأحوط وجوبا دفع كفارة الجمع أيضا .
< / السؤال = ٤٣٠٢ > < السؤال = ٤٣٥١ > مسألة ١٧٣١ : إذا نذر صوم يوم معين ، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمدا ، فالأحوط وجوبا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين فقيرا .
< / السؤال = ٤٣٥١ > < السؤال = ٤٣٩٨ > مسألة ١٧٣٢ : إذا أفطر من يستطيع معرفة الوقت ، اعتمادا على قول من لا يعتمد على قوله شرعا ، ثم عرف أن وقت المغرب لم يكن حل ، يجب عليه القضاء والكفارة . أما إذا أفطر اعتمادا على شهادة عادلين أو على قول من يعتمد على قوله ، ثم عرف بعد ذلك أن المغرب لم يكن حل ، يجب عليه القضاء فقط .
< / السؤال = ٤٣٩٨ > < السؤال = ٤٣٦٨ > مسألة ١٧٣٣ : من أبطل صومه عمدا ، إذا سافر بعد الظهر لا تسقط عنه الكفارة . وكذا على الأحوط وجوبا إذا سافر قبل الظهر فرارا من الكفارة . بل إذا طرأ له السفر قبل الظهر ، فالأحوط دفع الكفارة أيضا .
< / السؤال = ٤٣٦٨ > < السؤال = ٤٣٧٠ > مسألة ١٧٣٤ : إذا أبطل صومه عمدا ثم حدث له عذر كالحيض أو النفاس أو المرض ،