الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٤ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
< / السؤال = ٤٥٥٤ > < / السؤال = ٤٥٥٠ > < / السؤال = ٤١٥٩ > < السؤال = ٤٥٥٢ > < السؤال = ٤٥٥٣ > مسألة ١٧١٩ : من أراد أن يصوم شهرين كفارة عن الإفطار في رمضان ، يجب أن يصوم واحدا وثلاثين يوما منها على التوالي . ولو لم يصم الباقي على التوالي ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٤٥٥٣ > < / السؤال = ٤٥٥٢ > < السؤال = ٤٥٥٩ > مسألة ١٧٢٠ : من أراد أن يصوم الشهرين كفارة عن الإفطار في رمضان يجب أن لا يبدأه في وقت يكون بين الواحد والثلاثين يوما ، يوم يحرم فيه الصوم ، كعيد الأضحى مثلا .
< / السؤال = ٤٥٥٩ > < السؤال = ٤٥٦١ > مسألة ١٧٢١ : من وجب عليه صوم أيام متتابعة إذا أفطر في أثناءها يوما بدون عذر ، أو بدأها في وقت يكون بينها يوم يجب فيه الصوم ، كأن يكون فيها مثلا يوم نذر أن يصومه ، وجب أن يستأنف صومها من الأول .
< / السؤال = ٤٥٦١ > < السؤال = ٤٥٦٣ > مسألة ١٧٢٢ : إذا حدث له عذر أثناء الأيام التي يجب أن يصومها متتابعة ، كالحيض أو النفاس أو السفر الذي أجبر عليه بدون اختياره ، لا يجب أن يستأنف صومها من الأول بعد ارتفاع عذره ، بل يكمل بقيتها بعد ارتفاع العذر .
< / السؤال = ٤٥٦٣ > < السؤال = ٤٣٥٠ > < السؤال = ٤٣٥٤ > < السؤال = ٤٣٥٧ > < السؤال = ٤٥٤٨ > مسألة ١٧٢٣ : إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان محرما أصلا كشرب الخمر والزنا ، أو محرم لجهة كمقاربة زوجته أثناء حيضها ، تجب عليه كفارة الجمع على الأحوط وجوبا ، أي أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويشبع ستين فقيرا ، أو يدفع إلى كل واحد منهم مدا ( وهو ثلاث أرباع الكيلو تقريبا ) من الحنطة أو الطحين أو الخبز وشبهها . وإذا لم يستطع الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ، يجب أن يعطي ما يستطيع منها .
< / السؤال = ٤٥٤٨ > < / السؤال = ٤٣٥٧ > < / السؤال = ٤٣٥٤ > < / السؤال = ٤٣٥٠ > < السؤال = ٤٣٥٥ > مسألة ١٧٢٤ : إذا نسب الصائم كذبا إلى الله - تعالى - والنبي " ص " ، تجب عليه كفارة الجمع المتقدمة في المسألة السابقة ، على الأحوط .
< / السؤال = ٤٣٥٥ > < السؤال = ٤٣٥٣ > < السؤال = ٤٣٥٨ > < السؤال = ٤٣٥٩ > مسألة ١٧٢٥ : إذا جامع الصائم أكثر من مرة في يوم واحد من شهر رمضان ، فالأحوط وجوب الكفارة عليه لكل مرة . وإذا كان جماعه حراما ، فالأحوط وجوب كفارة الجمع لكل مرة . والأحوط جريان حكم الجماع على الاستمناء أيضا .