الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٠ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
فالأحوط وجوبا أن تتيمم وتبقى مستيقظة إلى طلوع الفجر ، ويصح صومها مع التيمم . وإن أرادت أن تصوم صوما مستحبا أو صوما واجبا ليس له وقت معين ، كصوم الكفارة ، فالأحوط وجوبا عدم صحة صومها بالتيمم .
< / السؤال = ٤٢٨٢ > < / السؤال = ٤٢٧٧ > < السؤال = ٤٢٧٧ > مسألة ١٦٩٧ : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قريب طلوع الفجر ، ولم يكن عندها وقت للغسل ولا للتيمم ، أو علمت بعد الفجر أنها قد طهرت قبل الفجر ، فإن كان الصوم الذي تصومه واجبا معينا كصوم رمضان ، فهو صحيح . وإن كان صوما مستحبا أو صوما ليس له وقت معين كصوم الكفارة ، ففي صحته إشكال .
< / السؤال = ٤٢٧٧ > < السؤال = ٤٤٢١ > مسألة ١٦٩٨ : إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر ، أو رأت دم الحيض أو النفاس أثناء النهار ولو قريب المغرب ، فصومها باطل .
< / السؤال = ٤٤٢١ > < السؤال = ٤٢٨٠ > مسألة ١٦٩٩ : إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت بعد يوم أو عدة أيام ، فما صامته صحيح .
< / السؤال = ٤٢٨٠ > < السؤال = ٤٢٧٧ > مسألة ١٧٠٠ : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، وقصرت في الاغتسال ، ولم تغتسل إلى الفجر ، ولم تتيمم أيضا عند ضيق الوقت ، فصومها باطل . ولكن إذا لم تقصر - كما إذا كانت تنتظر الفترة التي يختص فيها الحمام العام بالنساء - حتى لو نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى الفجر ، فصومها صحيح فيما إذا تيممت . وإذا لم يمكنها التيمم ، فصومها صحيح بدون التيمم أيضا .
< / السؤال = ٤٢٧٧ > < السؤال = ٤٢٧٨ > مسألة ١٧٠١ : إذا أدت المرأة المستحاضة الأغسال الواجبة عليها بالتفصيل المذكور في أحكام الاستحاضة في المسألة ٤٠٣ فما بعدها ، فصومها صحيح .
< / السؤال = ٤٢٧٨ > < السؤال = ٤٢٩٥ > مسألة ١٧٠٢ : من مس الميت ، أي وصل جزء من بدنه بدن الميت ، يمكنه أن يصوم بدون غسل مس الميت . وإذا مس الميت حال الصوم أيضا ، فلا يبطل صومه .