الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٨٩ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
< / السؤال = ٤٢٨٦ > < السؤال = ٤٢٨٦ > مسألة ١٦٨٩ : إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ ، وعلم أو احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، وكان عازما على أن يغتسل بعد الاستيقاظ ، فإن نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر ، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم ، والأحوط أن يأتي بالكفارة أيضا . وكذا الحكم إذا استيقظ من النوم الثاني ونام للمرة الثالثة ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر .
< / السؤال = ٤٢٨٦ > < السؤال = ٤٢٨٦ > مسألة ١٦٩٠ : الأحوط وجوبا أن يحسب النوم الذي احتلم فيه ، نوما أولا .
< / السؤال = ٤٢٨٦ > < السؤال = ٤٢٨٣ > مسألة ١٦٩١ : إذا احتلم الصائم في النهار ، لا يجب أن يغتسل فورا ، وإن كان ذلك أحسن .
< / السؤال = ٤٢٨٣ > < السؤال = ٤٢٨٤ > مسألة ١٦٩٢ : إذا استيقظ بعد طلوع الفجر في شهر رمضان ووجد نفسه محتلما ، فصومه صحيح ، ولو علم بوقوع الاحتلام قبل الفجر .
< / السؤال = ٤٢٨٤ > < السؤال = ٤٢٧٣ > مسألة ١٦٩٣ : من كان يرد أن يقضي صوم رمضان ، إذا بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر وإن لم يكن عن عمد ، فصومه باطل إذا كان وقت القضاء موسعا . أما إذا كان مضيقا ، فالأحوط أن يصوم ويعيده أيضا بعد رمضان .
< / السؤال = ٤٢٧٣ > < السؤال = ٤٢٨٤ > مسألة ١٦٩٤ : من كان يريد أن يقضي صوم رمضان ، إذا استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد نفسه محتلما ، وعلم أنه احتلم قبل الفجر ، فإن كان وقت قضاء صومه مضيقا كما إذا كان عليه قضاء خمسة أيام من رمضان ولم يكن بقي إلى رمضان سوى خمسة أيام ، فالأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم ويصوم بدله أيضا بعد رمضان . وإذا لم يكن وقت قضاء صومه مضيقا ، فصومه باطل .
< / السؤال = ٤٢٨٤ > < السؤال = ٤٢٧٧ > مسألة ١٦٩٥ : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، ولم تغتسل عمدا ، أو لم تتيمم عمدا عندما يكون واجبها التيمم ، فصومها باطل .
وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في غير شهر رمضان .
< / السؤال = ٤٢٧٧ > < السؤال = ٤٢٧٧ > < السؤال = ٤٢٨٢ > مسألة ١٦٩٦ : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر ، ولم يكن عندها وقت للغسل ، فإن أرادت أن تصوم صوما واجبا له وقت معين كصوم رمضان ،