الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٨٨ - ٧ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر
أنه كان جنبا فيها . مثلا إذا لم يدر أنه كان جنبا ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، يجب أن يقضي صوم ثلاثة أيام .
< / السؤال = ٤٢٩٢ > < / السؤال = ٤٢٧٩ > < السؤال = ٤٢٧٦ > مسألة ١٦٨٢ : من ليس عنده وقت للغسل ولا للتيمم في ليلة شهر رمضان ، إذا تعمد الجنابة فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة . ولكن إذا كان عنده وقت للتيمم وتعمد الجنابة ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ويصوم ويقضيه أيضا .
< / السؤال = ٤٢٧٦ > < السؤال = ٤٢٩٦ > مسألة ١٦٨٣ : إذا اطمأن بأن عنده وقتا بمقدار الغسل وتعمد الجنابة ، وعلم بعد ذلك أن الوقت كان مضيقا ، فلو تيمم صح صومه .
< / السؤال = ٤٢٩٦ > < السؤال = ٤٢٨٥ > مسألة ١٦٨٤ : من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ إلى الفجر ، لا يجوز له أن ينام . وإذا نام ولم يستيقظ إلى الفجر ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة .
< / السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٢٨٥ > مسألة ١٦٨٥ : إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ ، فالأحوط وجوبا أن لا ينام ثانيا قبل أن يغتسل ، وإن احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر .
< / السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٢٨٦ > مسألة ١٦٨٦ : من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم ، أو كان من عادته أنه إذا نام فهو يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا كان عازما على أن يغتسل بعد أن يستيقظ ونام على هذا العزم وبقي على نومه إلى الفجر ، فصومه صحيح .
< / السؤال = ٤٢٨٦ > < / السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٢٨٦ > مسألة ١٦٨٧ : من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب وكان يعلم أو يحتمل أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا كان غافلا عن أنه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يستيقظ ، ونام وبقي على نومه إلى طلوع الفجر ، فالأحوط وجوبا أن يقضي بل تجب عليه الكفارة أيضا .
< / السؤال = ٤٢٨٦ > < السؤال = ٤٢٨٦ > مسألة ١٦٨٨ : من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب ، وكان يعلم أو يحتمل أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا لم يرد أن يغتسل بعد الاستيقاظ أو كان مترددا في أن يغتسل أم لا ونام ولم يستيقظ ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة .