الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٨٤ - ٤ الكذب على الله والرسول
ما بقي من المني ، فلا يجوز له أن يستبرئ إذا كان قد اغتسل .
< / السؤال = ٤٢٣١ > < السؤال = ٤٢٣٢ > مسألة ١٦٥٢ : إذا علم الصائم الذي احتلم ببقاء المني في المجرى ، وأنه إذا ترك البول قبل الغسل فسوف يخرج بعد الغسل ، فالأحوط وجوبا أن يبول قبل الغسل .
< / السؤال = ٤٢٣٢ > < السؤال = ٤٢٣٣ > مسألة ١٦٥٣ : إذا قام بعمل بقصد خروج المني ، فلا يبطل صومه إذا لم يخرج .
< / السؤال = ٤٢٣٣ > < السؤال = ٤٢٣٥ > < السؤال = ٤٢٣٦ > < السؤال = ٤٢٣٨ > ٤ - الكذب على الله والرسول مسألة ١٦٥٤ : إذا نسب الصائم عمدا الكذب إلى الله - تعالى - والرسول " ص " وأوصيائه " ع " بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة وشبه ذلك فصومه باطل ، حتى وإن قال فورا : إني كذبت ، أو تاب . والأحوط اشتراك سائر الأنبياء وأوصيائهم والصديقة الزهراء - سلام الله عليهم أجمعين - في هذا الحكم أيضا .
< / السؤال = ٤٢٣٨ > < / السؤال = ٤٢٣٦ > < / السؤال = ٤٢٣٥ > < السؤال = ٤٢٤٣ > مسألة ١٦٥٥ : إذا أراد أن ينقل حديثا لا يعلم أنه صدق أو كذب ، فلا بد من أن ينقله عن الشخص الذي قاله ، أو عن الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث ، أو يقول بنحو الإجمال : إن خبرا بهذا المضمون قد ورد . ولا يجوز أن يخبر به من نفسه بشكل جدي . ولكن حتى لو أخبر من نفسه بشكل جدي ، فبطلان صومه محل إشكال .
بل إذا علم أن الخبر كان صادقا فصومه غير باطل .
< / السؤال = ٤٢٤٣ > < السؤال = ٤٢٤٧ > مسألة ١٦٥٦ : إذا نقل أمرا عن الله - تعالى - أو النبي " ص " باعتقاد أنه صدق ، ثم علم أنه كذب فلا يبطل صومه .
< / السؤال = ٤٢٤٧ > < السؤال = ٤٢٤٦ > مسألة ١٦٥٧ : إذا كان يعلم أن الكذب على الله - تعالى - أو النبي " ص " يبطل الصوم ، ونسب إليهما أمرا يعلم أنه كذب ، ثم علم أن ما قاله كان صدقا ، فصومه صحيح .
< / السؤال = ٤٢٤٦ > < السؤال = ٤٢٣٧ > مسألة ١٦٥٨ : إذا نسب عمدا الكذب الذي اصطنعه شخص آخر إلى الله - تعالى - والرسول " ص " والأئمة " ع " يبطل صومه . ولكن إذا نقل عن الشخص الذي اصطنع الكذب ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٤٢٣٧ > < السؤال = ٤٢٤١ > مسألة ١٦٥٩ : إذا سئل الصائم هل أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال كذا ؟