الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٨١ - كيفية صلاة الآيات
< فهرس الموضوعات > مبطلات الصوم :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ١ : الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > مبطلات الصوم < / السؤال = ٤٢٠٦ > < السؤال = ٤٣١٣ > مسألة ١٦٣١ : الأمور التي تبطل الصوم تسعة :
الأول : الأكل والشرب . الثاني : الجماع . الثالث : الاستمناء . وهو أن يقوم الإنسان بعمل غير الجماع يؤدي إلى نزول منيه . الرابع : الكذب على الله - تعالى - وعلى النبي " ص " وأوصيائه " ع " . الخامس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق . السادس : غمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا . السابع : البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . الثامن : الحقنة بالمائعات . التاسع : التقيؤ وستأتي أحكامها في المسائل التالية :
١ - الأكل والشرب < / السؤال = ٤٣١٣ > < السؤال = ٤٢٠٩ > < السؤال = ٤٢١٠ > مسألة ١٦٣٢ : إذا أكل الصائم أو شرب شيئا عمدا يبطل صومه . سواء كان أكل ذلك الشئ وشربه متعارفا كالخبر والماء ، أو غير متعارف كالتراب وعصارة الشجر ، وسواء كان قليلا أو كثيرا ، حتى لو أخرج المسواك من فمه وأعاده إليه ثانية وابتلع رطوبته ، يبطل صومه .
< / السؤال = ٤٢١٠ > < / السؤال = ٤٢٠٩ > < السؤال = ٤٣٣٠ > مسألة ١٦٣٣ : إذا عرف أثناء تناوله الطعام أن الفجر قد طلع ، وجب أن يخرجه من فمه ، وإذا ابتلعه عمدا فصومه باطل وتجب عليه الكفارة أيضا حسب أحكامها الآتية .
< / السؤال = ٤٣٣٠ > < السؤال = ٤٣٢٣ > مسألة ١٦٣٤ : إذا أكل الصائم أو شرب شيئا سهوا ، فلا يبطل صومه .
< / السؤال = ٤٣٢٣ > < السؤال = ٤٢١٧ > مسألة ١٦٣٥ : الأحوط وجوبا أن لا يستعمل الصائم الإبر المغذية ولا إبرا الدواء ، ولكن زرق الإبرة التي تخدر العضو ، لا إشكال فيه ، فإذا كان الصائم مريضا ، بحيث لا يضره الصوم ولكنه بحاجة إلى زرق إبرة الدواء في النهار ومضطرا إليها ، يجب عليه بعد زرقها أن يصوم ذلك اليوم ، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا .
< / السؤال = ٤٢١٧ > < السؤال = ٤٢١١ > مسألة ١٦٣٦ : إذا ابتلع الصائم عمدا ما بقي بين أسنانه ، يبطل صومه .