الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٨٠ - كيفية صلاة الآيات
< / السؤال = ٤١٨٧ > < السؤال = ٤١٨٨ > مسألة ١٦٢٤ : إذا أخر عمدا إلى قريب الظهر نية صوم واجب غير معين كصوم القضاء أو الكفارة ، فلا إشكال فيه ، بل إذا كان عازما قبل النية على عدم الصوم أو مترددا بين أن يصوم أم لا ، فإن لم يكن صدر منه ما يبطل الصوم ، ونوى قبل الظهر ، فصومه صحيح .
< / السؤال = ٤١٨٨ > < السؤال = ٤٤١٧ > مسألة ١٦٢٥ : إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الظهر ولم يكن صدر منه من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ، فالأحوط وجوبا أن ينوي الصوم ويتمه ، وإذا لم يصم ذلك اليوم يجب أن يقضيه ، وإن كان صدر منه إلى ذلك الحين ما يبطل الصوم يجب أن يمسك بقية اليوم .
< / السؤال = ٤٤١٧ > < السؤال = ٤٤٤٧ > مسألة ١٦٢٦ : إذا شفي المريض قبل الظهر من شهر رمضان ولم يكن صدر منه من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ، فالأحوط وجوبا أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم . وإذا شفي بعد الظهر ، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم ، ولا يجب عليه الإمساك أيضا .
< / السؤال = ٤٤٤٧ > < السؤال = ٤١٩٥ > < السؤال = ٤٤٨٨ > < السؤال = ٤٥٩٩ > مسألة ١٦٢٧ : لا يجب صوم اليوم الذي يشك الإنسان أنه آخر شعبان أم أول رمضان .
وإذا أراد أن يصومه فلا يجوز أن ينويه صوم رمضان ، ولكن إذا نواه صوم قضاء وما شابه ثم علم بعد ذلك أنه كان من رمضان ، يحتسب صومه من رمضان .
< / السؤال = ٤٥٩٩ > < / السؤال = ٤٤٨٨ > < / السؤال = ٤١٩٥ > < السؤال = ٤٤٩٠ > مسألة ١٦٢٨ : إذا صام اليوم المشكوك أنه آخر شعبان أو أول رمضان بنية صوم القضاء أو الصوم المستحب وما شابهه وعلم أثناء النهار أنه شهر رمضان ، يجب أن ينوي صوم رمضان .
< / السؤال = ٤٤٩٠ > < السؤال = ٤٢٠٣ > < السؤال = ٤٢٠٥ > مسألة ١٦٢٩ : إذا عدل عن نية الصوم الواجب المعين كصوم رمضان ، فصومه باطل على الأحوط وجوبا ، ولكن إذا نوى فعل ما يبطل الصوم ، فلا يبطل صومه إذا لم يفعله .
< / السؤال = ٤٢٠٥ > < / السؤال = ٤٢٠٣ > < السؤال = ٤٢٠٦ > مسألة ١٦٣٠ : إذا نوى فعل ما يبطل الصوم أو تردد في فعله في الصوم المستحب والصوم الواجب الذي لم يعين وقته كصوم الكفارة ، فإن لم يفعله وجدد نية الصوم قبل الظهر ، فصومه صحيح ، بل إذا نوى في الصوم المستحب بعد الظهر أيضا صح .