الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٧٨ - كيفية صلاة الآيات
< / السؤال = ٤١٨٥ > < السؤال = ٤١٨٩ > مسألة ١٦١١ : يمتد وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى أن يبقى إلى المغرب مقدار من الوقت بقدر النية والإمساك القليل ، فإن لم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ونوى الصوم المستحب ، صح صومه .
< / السؤال = ٤١٨٩ > < السؤال = ٤١٨٥ > < السؤال = ٤١٨٨ > < السؤال = ٤١٨٩ > مسألة ١٦١٢ : من نام قبل طلوع الفجر بدون نية الصوم ، إذا استيقظ قبل الظهر ونوى صح صومه ، سواء كان صومه واجبا أم مستحبا ، نعم الأحوط وجوبا في الصوم الواجب المعين ، كصوم شهر رمضان والنذر المعين ، أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه أيضا أما إذا استيقظ بعد الظهر ، فلا يصح منه الصوم الواجب . ولكن يجب عليه الإمساك إذا كان في شهر رمضان .
< / السؤال = ٤١٨٩ > < / السؤال = ٤١٨٨ > < / السؤال = ٤١٨٥ > < السؤال = ٤١٦٢ > < السؤال = ٤١٦٥ > < السؤال = ٤١٦٦ > مسألة ١٦١٣ : إذا أراد أن يصوم غير رمضان وغير الأيام الخاصة المعين صومها - كاليوم الأول من الشهر والأيام البيض - يجب عليه أن يعين الصوم ، كأن ينوي مثلا القضاء أو النذر . ولكن لا يجب في رمضان أن ينوي صوم رمضان ، بل إذا جهل أنه رمضان ، أو نسي ذلك ، ونوى صوما آخر ، يحتسب صومه من رمضان . وكذا الحكم في الأيام الخاصة المعين صومها .
< / السؤال = ٤١٦٦ > < / السؤال = ٤١٦٥ > < / السؤال = ٤١٦٢ > < السؤال = ٤١٦٧ > < السؤال = ٤١٧٨ > مسألة ١٦١٤ : إذا علم أن الشهر رمضان ونوى عمدا صوما آخر غير صوم رمضان لا يحسب صومه من رمضان ولا الصوم الذي نواه .
< / السؤال = ٤١٧٨ > < / السؤال = ٤١٦٧ > < السؤال = ٤١٧٣ > مسألة ١٦١٥ : إذا صام بنية اليوم الأول من الشهر مثلا ، ثم عرف أنه كان اليوم الثاني أو الثالث من الشهر ، صح صومه .
< / السؤال = ٤١٧٣ > < السؤال = ٤٤٤٦ > مسألة ١٦١٦ : إذا نوى قبل طلوع الفجر ثم أغمي عليه وأفاق أثناء النهار ، فالأحوط وجوبا أن يتم صيام ذلك اليوم ، وإذا لم يتمه فعليه قضاؤه . وإذا أغمي عليه قبل طلوع الفجر بدون أن ينوي وأفاق قبل الظهر ، فالأحوط وجوبا أن ينوي ويصوم ، وإذا لم يصم فعليه قضاؤه .
< / السؤال = ٤٤٤٦ > < السؤال = ٤٤١٩ > مسألة ١٦١٧ : إذا نوى قبل طلوع الفجر وسكر وأفاق أثناء النهار ، فالأحوط وجوبا أن يتم صيام ذلك اليوم ويقضيه أيضا .