الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٧٢ - صلاة الآيات
الأول والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ، وإن كانا جزئيا ، ولم يخف منها أحد .
الثالث : الزلزلة ، وإن لم يخف منها أحد .
الرابع : الرعد والبرق ، والريح السوداء والحمراء ، وأمثالها ، فيها إذا خاف منها أغلب الناس ، بل الأحوط الصلاة لكل آية سماوية مهمة خارجة عن المتعارف وإن لم يخف منها الأغلب .
< / السؤال = ٣١٤٠ > < السؤال = ٣١٦٥ > مسألة ١٥٨٤ : إذا حدث أكثر من أمر من الأمور التي تجب لها صلاة الآيات ، يجب أن يأتي لكل منها بصلاة آيات ، مثلا إذا كسفت الشمس ، وحدثت زلزلة فيجب أن يصلي صلاتي آيات .
< / السؤال = ٣١٦٥ > < السؤال = ٣١٦٦ > مسألة ١٥٨٥ : من وجبت عليه عدة صلوات آيات ، فإن كانت وجبت عليه من أجل شئ واحد - كأن كسفت الشمس ثلاث مرات ولم يصل صلاتها - فالأحوط عند القضاء أن يعين الصلاة لأي مرة منها ، ولو على نحو الإجمال . مثل أن ينوي قضاء الصلاة الأولى التي فاتته أو الثانية . وكذلك إذا كان وجب عليه عدة صلوات لأجل الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء وأمثالها . وإن كانت لأجل كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، أو لاثنين منها ، فالأحوط وجوبا أن يعين عند النية أن صلاة الآيات التي يصليها لأي واحد منها ، ولو بنحو الإجمال .
< / السؤال = ٣١٦٦ > < السؤال = ٣١٦٣ > مسألة ١٥٨٦ : إذا حدث ما تجب له صلاة الآيات في بلد ، فيجب على أهل ذلك البلد فقط أن يصلوا صلاة الآيات ، ولا يجب على أهل الأمكنة الأخرى .
< / السؤال = ٣١٦٣ > < السؤال = ٣١٤١ > مسألة ١٥٨٧ : يجوز أن يصلي صلاة الآيات عندما يبدأ الكسوف ، أو الخسوف ، في الشمس والقمر . والأقوى بقاء وقتها ما دام جميع القرص لم ينجل بشكل كامل .
ولكن الأحوط استحبابا أن لا يؤخرها إلى حين الشروع بالانجلاء .
< / السؤال = ٣١٤١ > < السؤال = ٣١٤١ > مسألة ١٥٨٨ : إذا أخر صلاة الآيات حتى بدأ انجلاء الشمس والقمر ، فالأحوط استحبابا أن لا ينوي الأداء والقضاء . ولكن إذا صلاها بعد تمام الانجلاء فيجب أن