الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٧٠ - صلاة العيدين
الأولى سورة الشمس ( سورة ٩١ ) وفي الركعة الثانية سورة الغاشية ( سورة ٨٨ ) . أو يقرأ في الركعة الأولى سورة : سبح اسم ربك الأعلى ( سورة ٨٧ ) وفي الركعة الثانية سورة الشمس .
< / السؤال = ٣٨٣٧ > < السؤال = ٣٨٣٨ > مسألة ١٥٦٨ : تستحب صلاة العيد في الصحراء ، ولكن في مكة يستحب صلاتها في المسجد الحرام .
< / السؤال = ٣٨٣٨ > < السؤال = ٣٨٣٨ > مسألة ١٥٦٩ : يستحب أن يذهب إلى صلاة العيد ماشيا ، حافيا ، على سكينة ووقار ، والتعمم بعمامة بيضاء .
< / السؤال = ٣٨٣٨ > < السؤال = ٣٨٣٨ > مسألة ١٥٧٠ : يستحب يوم عيد الفطر أن يفطر قبل صلاة العيد على التمر . ويستحب في عيد الأضحى أن يأكل بعد الصلاة مقدارا من لحم الأضحية .
< / السؤال = ٣٨٣٨ > < السؤال = ٣٨٥٠ > مسألة ١٥٧١ : لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ، بل يستحب إذا صليت جماعة أن يقال قبلها - ثلاث مرات - : " الصلاة " ويستحب قبلها الغسل ، ويستحب الدعاء قبلها وبعدها بالأدعية المذكورة في كتب الدعاء بقصد رجاء الثواب .
< / السؤال = ٣٨٥٠ > < السؤال = ٣٨٣٨ > مسألة ١٥٧٢ : يستحب في صلاة العيد أن يسجد على الأرض . وأن يرفع يديه حال التكبيرات . ويستحب لإمام الجماعة أن يجهر بصلاة العيد ، وكذا من يصليها فرادى .
< / السؤال = ٣٨٣٨ > < السؤال = ٣٨٣٩ > مسألة ١٥٧٣ : يستحب الاتيان بالتكبيرات التالية بعد صلاة المغرب والعشاء ليلة عيد الفطر ، وبعد صلاة العيد وصلاة الصبح والظهر والعصر يوم العيد : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا " .
< / السؤال = ٣٨٣٩ > < السؤال = ٣٨٤٠ > مسألة ١٥٧٤ : يستحب أن يأتي بالتكبيرات المذكورة في المسألة السابقة في عيد الأضحى بعد عشر صلوات : أولها صلاة ظهر يوم العيد ، وآخرها صلاة صبح اليوم الثاني عشر ، وأن يقول بعدها : " الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، و الحمد لله على ما أبلانا " . ولكن إذا عيد الأضحى في منى يستحب له أن يكبر التكبيرات المتقدمة بعد خمس عشرة صلاة ، أولها صلاة ظهر يوم العيد ، وآخرها صلاة صبح الثالث