الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٥ - صلاة الجمعة
< / السؤال = ٤١٢٨ > < / السؤال = ٤١٢٧ > < السؤال = ٤١٤٥ > مسألة ١٥٤٥ : إذا تفرق المأمومون أثناء الخطبة ، أو قبل الدخول في الصلاة ، بحيث أصبح عددهم أقل من أربعة أشخاص واجدي الشروط ، فلا تصح الجمعة ويجب أن تصلى الظهر . وإذا قطعوا الصلاة بعد الدخول فيها وتفرقوا ، فالأحوط أن يتم الإمام صلاة الجمعة ، ويصلي الظهر أيضا .
< / السؤال = ٤١٤٥ > < السؤال = ٤١٢٤ > مسألة ١٥٤٦ : الأحوط وجوبا أن تشتمل كل واحدة من الخطبتين على الثناء على الله تعالى وحمده ، والصلاة على النبي " ص " ، ودعوة الناس إلى التقوى ، وقراءة سورة كاملة . ويلزم على الأحوط أن تشتمل الخطبة الثانية على الصلاة على أئمة المسلمين " ع " مع ذكر أسمائهم ، وأن يكون فيها استغفار للمؤمنين أيضا .
< / السؤال = ٤١٢٤ > < السؤال = ٤١٢٥ > مسألة ١٥٤٧ : الأحوط وجوبا أن يكون الثناء على الله - تعالى - وحمده والصلاة على النبي وآله " ص " بالعربية ، ولا مانع من أن تكون دعوة الناس إلى التقوى و الموعظة والتذكرات وبيان المسائل الاجتماعية والسياسية بلغة المستمعين . وإذا اختلفت لغات المستمعين يحسن أن يخطب الإمام ما استطاع بكل لغاتهم .
< / السؤال = ٤١٢٥ > < السؤال = ٤١٤٣ > < السؤال = ٤١٤٤ > < السؤال = ٤١٥٥ > مسألة ١٥٤٨ : يجب أن يخطب إمام الجمعة نفسه الخطبتين ولا يجوز أن يخطبهما شخص آخر . ويجب أن يخطب الإمام قائما ، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة ، وأن يجهر في الخطبتين بنحو يسمعه على الأقل أربعة مأمومين واجدي الشروط . ويحسن أن يجهر فيهما بحيث يسمعه جميع الحاضرين ، أو ينقل صوته إلى الجميع بواسطة مكبر الصوت .
< / السؤال = ٤١٥٥ > < / السؤال = ٤١٤٤ > < / السؤال = ٤١٤٣ > < السؤال = ٤١٤٣ > مسألة ١٥٤٩ : الأحوط وجوبا أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة على وضوء .
< / السؤال = ٤١٤٣ > < السؤال = ٤١٤٣ > مسألة ١٥٥٠ : يستحب أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة متعمما ، وأن يتكئ على عصا أو سلاح . وأن يجلس حال الأذان على المنبر . وأن يسلم على المستمعين قبل الشروع في الخطبة ، ويجب كفائيا على المستمعين رد السلام .
< / السؤال = ٤١٤٣ > < السؤال = ٤١٣١ > < السؤال = ٤١٤٣ > مسألة ١٥٥١ : الأحوط وجوبا أن يصغي الحاضرون إلى الخطبتين ويسكتوا ولا يتكلموا .
بل أن لا يصلوا صلاة النافلة أيضا . والأحوط أن يجلسوا في مقابل الخطيب ، وأن