الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤٢ - مسائل متفرقة
< / السؤال = ٤٠٨٩ > < السؤال = ٤١١٣ > < السؤال = ٤١١٤ > < السؤال = ٤١١٦ > مسائل متفرقة مسألة ١٣٨٤ : يجوز للمسافر أداء الصلاة تامة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومسجد الكوفة . ولكن إذا أراد الصلاة في الأجزاء الجديدة التي لم تكن سابقا من هذه المساجد وأضيفت إليها لاحقا ، فالأحوط وجوبا القصر في الصلاة . كما يجوز للمسافر إتمام الصلاة عند قبر سيد الشهداء - عليه السلام - .
< / السؤال = ٤١١٦ > < / السؤال = ٤١١٤ > < / السؤال = ٤١١٣ > < السؤال = ٤١٠١ > < السؤال = ٤١٠٢ > مسألة ١٣٨٥ : الشخص الذي يعرف أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة ، إذا أدى صلاته تامة عمدا . - في غير الأماكن الأربعة التي تقدمت في المسألة السابقة - فصلاته باطلة . وإذا نسي أن صلاة المسافر تقصر وصلى صلاته تامة ، يجب عليه إعادتها قصرا . وإذ مضى وقتها ، فالأحوط وجوبا أن يقضيها .
< / السؤال = ٤١٠٢ > < / السؤال = ٤١٠١ > < السؤال = ٤١٠٢ > مسألة ١٣٨٦ : الشخص الذي يعلم أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة ، إذا صلى تماما لعدم الالتفات جريا على العادة ، فصلاته باطلة . وكذا إذا نسي حكم المسافر ونسي سفره معا ، فيجب أن يعيد الصلاة ما دام وقتها باقيا . بل الأحوط وجوبا أن يقضيها أيضا إذا مضى وقتها .
< / السؤال = ٤١٠٢ > < السؤال = ٤١٠١ > مسألة ١٣٨٧ : المسافر الذي لا يعلم أن المسافر ، يجب عليه أن يصلي قصرا ، إذا صلى تماما فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٤١٠١ > < السؤال = ٤١٠١ > مسألة ١٣٨٨ : المسافر الذي يعرف أن المسافر يجب أن يقصر صلاته ، إذا لم يعرف بعض خصوصيات ذلك ، مثلا لا يعرف أنه يجب التقصير في ثمانية فراسخ . فإذا صلى تماما وكان الوقت باقيا يجب أن يعيدها قصرا ، وإذا مضى وقتها فالأحوط وجوبا أن يقضيها قصرا .
< / السؤال = ٤١٠١ > < السؤال = ٣٩٢٣ > مسألة ١٣٨٩ : المسافر الذي يعلم الحكم الشرعي للمسافر ، وصلى صلاته تامة ظنا منه بأن سفره أقل من ثمانية فراسخ ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته قصرا إذا عرف أن سفره كان ثمانية فراسخ . وأن يقضيها إذا عرف ذلك بعد مضي وقتها .