الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٣١ - صلاة المسافر
القصر والتمام .
< / السؤال = ٣٩٥٤ > < السؤال = ٣٩٥٥ > مسألة ١٣١٨ : من يسافر مع الظالم إذا لم يكن مضطرا وكان سفره معونة للظالم أو تقوية له ، يجب أن يتم صلاته . وإذا كان مضطرا أو سافر معه مثلا لأجل إنقاذ مظلوم ، فصلاته قصر .
< / السؤال = ٣٩٥٥ > < السؤال = ٣٩٦٩ > مسألة ١٣١٩ : إذا سافر بقصد النزهة والسياحة فسفره ليس حراما ، ويجب أن يقصر صلاته .
< / السؤال = ٣٩٦٩ > < السؤال = ٣٩٥٨ > < السؤال = ٣٩٥٩ > مسألة ١٣٢٠ : إذا سافر للصيد من أجل اللهو والترف ، فصلاته تامة . وإذا كان ذهابه للصيد من أجل مصرف معيشته ، فصلاته قصر . وإذا كان من أجل الكسب ، وزيادة المال ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام ، بل وأن يصوم ويقضي أيضا .
< / السؤال = ٣٩٥٩ > < / السؤال = ٣٩٥٨ > < السؤال = ٣٩٦١ > مسألة ١٣٢١ : من سافر لأجل معصية ، إذا تاب في عودته من سفره وكان طريق عودته ثمانية فراسخ ، يجب أن يقصر صلاته ، وإذا لم يتب ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = ٣٩٦١ > < السؤال = ٣٩٦٣ > مسألة ١٣٢٢ : من سافر لأجل معصية ، إذا رجع عن قصد المعصية أثناء الطريق ، وكان الباقي منها ثمانية فراسخ ، أو أربعة ويريد ذهابا وإيابا ، يجب أن يقصر صلاته .
< / السؤال = ٣٩٦٣ > < السؤال = ٣٩٦٢ > مسألة ١٣٢٣ : من لم يسافر لأجل معصية ، ونوى أثناء الطريق أن يكمل بقية سفره ، لأجل معصية ، يجب أن يتم الصلاة . ولكن الصلوات التي صلاها قصرا تكون صحيحة ، فيما إذا كان المقدار الذي قطعه ثمانية فراسخ . وإذا لم يكن ثمانية فراسخ فالأحوط وجوبا إعادتها .
< / السؤال = ٣٩٦٢ > < السؤال = ٣٩٧٩ > الشرط السادس : أن لا يكون من أهل البوادي الذين يسعون في البراري وينزلون أينما وجدوا ماء وكلأ لهم ولأنعامهم ، ثم ينتقلون بعد مدة إلى محل آخر ، لأن أمثال هؤلاء يجب عليهم أن يتموا صلاتهم في هذه الأسفار ، ويصوموا .
< / السؤال = ٣٩٧٩ > < السؤال = ٣٩٨٠ > مسألة ١٣٢٤ : إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل البحث عن منزل ومرعى لحيواناته ،