الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٢٨ - صلاة المسافر
المسافة التي يلزم أن يقطعها حتى يجدها ، يجب أن يتم صلاته . ولكن يجب عليه أن ٧ يقصر في الرجوع إذا كانت المسافة بين المحل الذي وصل إليه وبين وطنه ، أو المكان الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيام ، ثمانية فراسخ أو أكثر . وكذلك إذا قصد أثناء سفره الذهاب إلى أربعة فراسخ ثم العودة فإن بلغ مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ ، يجب عليه أن يقصر صلاته .
< / السؤال = ٣٩٣٣ > < السؤال = ٣٩٣٤ > مسألة ١٣٠١ : إنما يقصر المسافر الصلاة إذا نوى قطع ثمانية فراسخ . فلو خرج من بلده وكان قصده مثلا قطع ثمانية فراسخ إن وجد رفيقا ، فإن كان مطمئنا بأنه يجد رفيقا ، يجب أن يقصر صلاته . وإن لم يكن مطمئنا ، يجب أن يتمها .
< / السؤال = ٣٩٣٤ > < السؤال = ٣٩٣٥ > < السؤال = ٣٩٩٨ > مسألة ١٣٠٢ : من نوى ثمانية فراسخ ، يجب أن يقصر صلاته عندما يصل إلى مكان لا يرى فيه سور البلد ولا يسمع أذانه ، وأن كانت المسافة التي يقطعها كل يوم ، قليلة .
ولكن إذا كان يقطع كل يوم مسافة قليلة جدا ، بحيث لا يقال له مسافر ، يجب أن يتم صلاته . والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = ٣٩٩٨ > < / السؤال = ٣٩٣٥ > < السؤال = ٣٩٣٦ > < السؤال = ٣٩٣٧ > مسألة ١٣٠٣ : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، مثل العامل مع صاحب العمل ، والمتهم المسافر مع مأمور ، إذا علم أن سفره ثمانية فراسخ ، قصر صلاته . وإن لم يعلم ، فالأحوط أن يسأل عن المسافة ، فإن كانت ثمانية فراسخ ، قصر صلاته . وإن لم يستطع السؤال ، صلى تماما .
< / السؤال = ٣٩٣٧ > < / السؤال = ٣٩٣٦ > < السؤال = ٣٩٣٨ > < السؤال = ٣٩٣٩ > مسألة ١٣٠٤ : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، إذا علم أو ظن أنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ ينفصل عنه ولا يسافر ، يجب أن يتم صلاته .
< / السؤال = ٣٩٣٩ > < / السؤال = ٣٩٣٨ > < السؤال = ٣٩٣٩ > مسألة ١٣٠٥ : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، وهو يعلم أن سفره ثمانية فراسخ ، إذا شك أنه ينفصل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أم لا ، يجب أن يتم صلاته . ولكن إذا كان شكه من جهة احتمال حصول مانع من سفره ، ولم يكن هذا الاحتمال عقلائيا ، يجب أن يقصر صلاته .