الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٢٤ - النقصان والزيادة في اجزاء الصلاة وشروطها
< / السؤال = ٣٥٣٨ > < السؤال = ٣٦٥٤ > مسألة ١٢٧٥ : إذا أتى بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة أو التشهد المنسيين بعمل تجب له سجدتا السهو ، كأن يتكلم سهوا ، يجب أن يقضي السجدة أو التشهد ، ويأتي بسجدتي السهو لما نسي . والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي سهو أخريين أيضا .
< / السؤال = ٣٦٥٤ > < السؤال = ٣٦٦٠ > مسألة ١٢٧٦ : إذا لم يدر أنه نسي السجدة أم التشهد ، يجب أن يقضيهما معا . ولا إشكال في أن يأتي بأي منهما أولا .
< / السؤال = ٣٦٦٠ > < السؤال = ٣٦٦١ > مسألة ١٢٧٧ : إذا شك في أنه هل نسي السجدة أم التشهد أم لا ، فلا يجب عليه القضاء .
< / السؤال = ٣٦٦١ > < السؤال = ٣٦٦٢ > مسألة ١٢٧٨ : إذا علم أنه نسي السجدة أو التشهد ، وشك أنه أتى بهما قبل ركوع الركعة اللاحقة أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما نسيه منهما .
< / السؤال = ٣٦٦٢ > < السؤال = ٣٦٦٣ > مسألة ١٢٧٩ : من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد ، ووجبت عليه سجدتا السهو لعمل آخر ، فالأحوط وجوبا أن يقضي السجدة أو التشهد بعد الصلاة أولا ، ثم يأتي بسجدات السهو .
< / السؤال = ٣٦٦٣ > < السؤال = ٣٦٧٠ > < السؤال = ٣٧٠٢ > مسألة ١٢٨٠ : إذا شك بعد الصلاة في أنه قضى السجدة أو التشهد المنسيين أم لا ، فإن لم يمض وقت الصلاة يجب عليه قضاء المنسي منهما ، وإن كان مضى وقتها يقضيه أيضا على الأحوط وجوبا .
النقصان والزيادة في أجزاء الصلاة وشروطها < / السؤال = ٣٧٠٢ > < / السؤال = ٣٦٧٠ > < السؤال = ٣٥٠٣ > < السؤال = ٣٥٠٥ > مسألة ١٢٨١ : تبطل الصلاة إذا زاد أو نقص شيئا من واجباتها عمدا ، وإن كان حرفا واحدا .
< / السؤال = ٣٥٠٥ > < / السؤال = ٣٥٠٣ > < السؤال = ٣٥٠٤ > مسألة ١٢٨٢ : إذا زاد أو نقص شيئا من أجزاء الصلاة لجهله بالحكم ، فإن كان ذلك الجزء ركنا تبطل صلاته . وإن لم يكن ركنا ، فإن كان جاهلا قاصرا ، فصلاته صحيحة ، وإلا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته .
< / السؤال = ٣٥٠٤ > < السؤال = ٣٥٠٨ > مسألة ١٢٨٣ : إذا عرف أثناء الصلاة أن وضوءه أو غسله كان باطلا ، أو أنه شرع في