الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٨ - ١ الشك بعد تجاوز المحل
< / السؤال = ٣٧٢٣ > < / السؤال = ٣٧١٣ > < / السؤال = ٣٧١٢ > < / السؤال = ٣٧١١ > < / السؤال = ٣٧١٠ > < السؤال = ٣٥٦١ > < السؤال = ٣٧١٠ > ١ - الشك بعد تجاوز المحل مسألة ١١٨٥ : إذا شك أثناء الصلاة أنه هل أتى بأحد أفعالها الواجبة ، مثلا شك أنه قرأ الحمد أم لا ، فإن لم يكن دخل في الفعل الذي بعده ، يجب أن يأتي بما شك فيه ، وإن كان دخل في الفعل اللاحق فلا يعتن بشكه . < / السؤال = ٣٧١٠ > < / السؤال = ٣٥٦١ > < السؤال = ٣٧١٠ > مسألة ١١٨٦ : إذا شك أثناء قراءة آية أنه قرأ الآية السابقة أم لا ، أو شك أثناء قراءة آخر آية أنه قرأ أولها أم لا ، فلا يعتن بشكه .
< / السؤال = ٣٧١٠ > < السؤال = ٣٧١٠ > مسألة ١١٨٧ : إذا شك بعد القيام من الركوع أو السجود أنه أتى بواجباتهما مثل الذكر واستقرار البدن ، فلا يعتن بشكه .
< / السؤال = ٣٧١٠ > < السؤال = ٣٧١٠ > مسألة ١١٨٨ : إذا شك في حال الهوي إلى السجدة أنه أتى بالركوع أم لا ، أو شك أنه قام بعد الركوع أم لا ، فلا يعتن بشكه ، ولكن الأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = ٣٧١٠ > < السؤال = ٣٥٦٥ > مسألة ١١٨٩ : إذا شك حال النهوض أنه أتى بالسجدة أو التشهد أم لا ، يجب عليه العود والإتيان بما شك فيه . والأحوط الإتيان بالتشهد بنية القربة المطلقة .
< / السؤال = ٣٥٦٥ > < السؤال = ٣٥٦١ > < السؤال = ٣٧١٠ > مسألة ١١٩٠ : من يصلي جالسا أو نائما ، إذا شك أثناء قراءة الحمد ، أو التسبيحات ، أنه أتى بالسجدة أو التشهد أم لا ، يجب أن لا يعتني بشكه . وإذا شك أنه أتى بالسجدة أو التشهد قبل أن يبدأ بقراءة الحمد أو التسبيحات ، وجب عليه أن يأتي بما شك فيه . ولكن إذا كان جلس أو نام ملتفتا إلى أن ذلك بدل القيام ، ثم شك ، فإن شك في التشهد أتى به بنية القربة المطلقة وصلاته صحيحة . وإن شك في السجدة ، أتى بها وأتم صلاته ، والأحوط وجوبا أن يعيدها .
< / السؤال = ٣٧١٠ > < / السؤال = ٣٥٦١ > < السؤال = ٣٥٦٩ > مسألة ١١٩١ : إذا شك أنه أتى بركن من أركان الصلاة أم لا ، ولم يكن دخل في الفعل الذي بعده يجب أن يأتي بالركن . مثلا إذا شك قبل التشهد أنه أتى بالسجدتين يجب أن يأتي بهما . لكن لو تذكر بعد إتيانه بالركن المشكوك أنه كان أتى به ، تبطل صلاته لزيادة الركن .