الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٠٤ - القنوت
< / السؤال = ٣١٠٨ > < السؤال = ٣٠٨٩ > مسألة ١١٦٦ : يستحب في غير الصلاة رد السلام بأحسن منه ، فإذا قال شخص :
" سلام عليكم " يقول في الجواب مثلا : " سلام عليكم ورحمة الله " .
< / السؤال = ٣٠٨٩ > < السؤال = ٣١١٣ > السابع من مبطلات الصلاة : تعمد الضحك المشتمل على صوت . وإذا ضحك سهوا بصوت وخرج بذلك عن هيئة المصلي فصلاته باطلة . ولكن التبسم لا يبطل الصلاة .
< / السؤال = ٣١١٣ > < السؤال = ٣١١٣ > مسألة ١١٦٧ : إذا تغير حاله لحبسه صوت الضحك ، كأن احمر وجهه مثلا ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته .
< / السؤال = ٣١١٣ > < السؤال = ٣١١٤ > الثامن من مبطلات الصلاة : تعمد البكاء المشتمل على صوت لأمر دنيوي ، ولكن إذا بكى بلا صوت لأمر دنيوي ، فلا إشكال في ذلك . ولا إشكال في البكاء من خشية الله - تعالى - أو لأجل الآخرة ، سواء كان بصوت أو بدون صوت ، بل هو من أفضل الأعمال .
< / السؤال = ٣١١٤ > < السؤال = ٣١١٥ > < السؤال = ٣١١٦ > التاسع من مبطلات الصلاة : الفعل الماحي لصورة الصلاة ، مثل التصفيق ، والقفز في الهواء ، وأمثال ذلك . سواء كان هذا الفعل كثيرا أو قليلا ، عمدا أو نسيانا ، ولكن لا إشكال في الفعل الذي لا يمحو صورة الصلاة ، كالإشارة باليد مثلا .
< / السؤال = ٣١١٦ > < / السؤال = ٣١١٥ > < السؤال = ٣١١٧ > مسألة ١١٦٨ : إذا سكت أثناء الصلاة بمقدار لا يقال معه : إنه يصلي ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٣١١٧ > < السؤال = ٣١٣٠ > مسألة ١١٦٩ : إذا أتى في أثناء صلاته بعمل ، أو سكت مدة ، وشك في أن صورة صلاته انمحت بذلك أم لا ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٣١٣٠ > < السؤال = ٣١١٨ > العاشر من مبطلات الصلاة : الأكل والشرب ، إذا كانا بنحو لا يصدق عليه معهما أنه يصلي .
< / السؤال = ٣١١٨ > < السؤال = ٣١١٨ > مسألة ١١٧٠ : الأحوط وجوبا أن لا يأكل أو يشرب أي شئ في الصلاة . سواء أضر بالموالاة في صلاته أم لا ، وسواء صدق عليه معه أنه يصلي أم لم يصدق .
< / السؤال = ٣١١٨ > < السؤال = ٣١١٩ > مسألة ١١٧١ : لا تبطل الصلاة إذا ابتلع أثناءها بقايا الطعام الباقية بين أسنانه ولكن إذا كان في فمه سكر ، أو قند ، وأخذ يذوب أثناء الصلاة شيئا فشيئا وينزل إلى الجوف ، فصلاته محل إشكال .