الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٧٦ - القراءة
فالأحوط أن يؤخر صلاته ، فإن لم يستطع الوقوف ، صلى في آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي . وكذا الحكم إذا احتمل أن يتمكن من الجلوس في الصلاة حتى آخر الوقت ، فلا يصل نائما في أول الوقت . وإذا صلى الإنسان جميع صلاته أو بعضها قاعدا أو مضطجعا ثم ارتفع عذره في الوقت فالأحوط أن يعيد صلاته كاملة .
< / السؤال = ٢٧٠٢ > < السؤال = ٢٧١٣ > < السؤال = ٣٠٣١ > مسألة ٩٩٢ : يستحب حال القيام أن ينصب المصلي بدنه مستقيما ، ويرسل منكبيه ، ويضع يديه على فخذيه ، وضم أصابعه ، وينظر إلى موضع سجوده ، ويجعل ثقل بدنه على قدميه بالتساوي ، وأن يكون خاضعا خاشعا ، وأن لا يقدم رجلا ويؤخر أخرى . وإذا كان المصلي رجلا أن يفصل بين قدميه بمقدار ثلاثة أصابع مفتوحة ، إلى شبر ، وإذا كانت امرأة أن تضم قدميها .
< / السؤال = ٣٠٣١ > < / السؤال = ٢٧١٣ > < السؤال = ٢٧١٨ > القراءة مسألة ٩٩٣ : يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الواجبة اليومية أن يقرأ الإنسان سورة الحمد أولا ، وأن يقرأ بعدها ، على الأحوط وجوبا ، سورة كاملة .
< / السؤال = ٢٧١٨ > < السؤال = ٢٧١٩ > مسألة ٩٩٤ : لا يجوز له أن يقرأ السورة إذا كان وقت الصلاة ضيقا ، أو كان مضطرا لترك قراءتها ، كأن يخاف لو قرأها أن يدهمه سارق أو حيوان مفترس أو غيرهما . كما يجوز له ترك قراءتها إذا كان مستعجلا في عمل .
< / السؤال = ٢٧١٩ > < السؤال = ٢٧٢٠ > مسألة ٩٩٥ : إذا قدم قراءة السورة على قراءة الحمد عمدا ، تبطل صلاته ، وإذا قدمها سهوا وتذكر أثناءها ، يجب أن يتركها ويقرأ الحمد أولا ثم يقرأ السورة من أولها .
< / السؤال = ٢٧٢٠ > < السؤال = ٢٦٧٣ > < السؤال = ٢٧٢٢ > مسألة ٩٩٦ : إذا نسي قراءة الحمد والسورة أو نسي إحداهما ، وتذكر بعد أن وصل إلى الركوع ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو مرة واحدة إذا نسي إحداهما ، ومرة لكل منهما إذا نسيهما معا .
< / السؤال = ٢٧٢٢ > < / السؤال = ٢٦٧٣ > < السؤال = ٢٧٢١ > مسألة ٩٩٧ : إذا التفت قبل الانحناء للركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة ، يجب أن يقرأهما . وإذا التفت إلى أنه لم يقرأ السورة ، يجب أن يقرأها فقط . ولكن إذا التفت