الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٧٣ - القيام
آل محمد صل على محمد وآل محمد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني .
< / السؤال = ٢٦٥٦ > < السؤال = ٢٦٥٨ > مسألة ٩٧٠ : يستحب حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلل الصلاة أن يرفع يديه إلى مقابل أذنيه .
< / السؤال = ٢٦٥٨ > < السؤال = ٢٦٦٠ > مسألة ٩٧١ : إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ، فإن كان شرع بقراءة شئ ، فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعد ، يجب عليه أن يأتي بها .
< / السؤال = ٢٦٦٠ > < السؤال = ٢٦٦٠ > مسألة ٩٧٢ : إذا شك بعد تكبيرة الاحرام في صحتها ، فإن كان شرع بقراءة شئ فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعدها ، فالأحوط وجوبا أن يقوم بعمل يبطل الصلاة ، ثم يعيد التكبيرة ، وإن أتم الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ثم أعاد صلاته ثانية ، كان أفضل .
< / السؤال = ٢٦٦٠ > < السؤال = ٢٦٦٣ > < السؤال = ٢٦٦٥ > < السؤال = ٢٦٦٦ > < السؤال = ٢٦٧٠ > القيام مسألة ٧٩٣ : القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام الذي عنه يركع ، الذي يعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، ركنان . ولكن القيام أثناء قراءة الحمد والسورة ، والقيام بعد الركوع ليسا بركنين . فإذا تركهما نسيانا فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٦٧٠ > < / السؤال = ٢٦٦٦ > < / السؤال = ٢٦٦٥ > < / السؤال = ٢٦٦٣ > < السؤال = ٢٦٦٣ > مسألة ٩٧٤ : يجب أن يقف قليلا قبل أداء تكبيرة الاحرام وبعدها حتى يتيقن أنه أدى التكبير حال القيام .
< / السؤال = ٢٦٦٣ > < السؤال = ٢٨٥٩ > < السؤال = ٣٥٢٠ > مسألة ٩٧٥ : إذا نسي الركوع وجلس بعد - قراءة الحمد والسورة - ثم تذكر أنه لم يركع ، يجب عليه أن يقوم ثم يركع . ولو قام منحنيا حتى وصل إلى الركوع ولم يقف قبله ، فصلاته باطلة لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع .
< / السؤال = ٣٥٢٠ > < / السؤال = ٢٨٥٩ > < السؤال = ٢٦٧٨ > < السؤال = ٢٦٧٩ > مسألة ٩٧٦ : الأحوط وجوبا في حال القيام أن يكون بدنه مستقرا ومستقيما غير منحن إلى جهة ، وأن لا يتكئ على شئ إلا إذا كان مضطرا . ولا إشكال في تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع .