الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦٢ - الحالات التي لا يجب فيها ان تكون ثياب المصلى وبدنه طاهرة
< / السؤال = ٢٤٠٧ > < السؤال = ٢٤٠٧ > مسألة ٨٩٧ : إذا كان بينه وبين القبر المطهر في حال الصلاة حائل ، كالجدار ، بحيث لا تكون الصلاة قدامه أو بمحاذاته منافية للاحترام ، فلا إشكال . ولا يكفي في الحائل الصندوق الشريف والضريح والستائر التي توضع عليه .
< / السؤال = ٢٤٠٧ > < السؤال = ٢٤٠٨ > الشرط الخامس :
مسألة ٨٩٨ : إذا كان مكان المصلي متنجسا ، يجب أن لا يكون رطبا بحيث تسري رطوبته إلى بدنه أو ثوبه إلا في النجاسة المعفو عنها في الصلاة ، لكن تبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة متنجسا ولو كان جافا . والأحوط استحبابا أن لا يكون مكان المصلي متنجسا أصلا .
< / السؤال = ٢٤٠٨ > < السؤال = ٢٤١٠ > مسألة ٨٩٩ : الأحوط استحبابا أن تقف المرأة مؤخرة عن الرجل حال الصلاة ، وأن يكون محل سجودها مؤخرة عن محل وقوفه بقليل .
< / السؤال = ٢٤١٠ > < السؤال = ٢٤١٠ > مسألة ٩٠٠ : إذا وقفت المرأة مساوية للرجل أو مقدمة عليه ، وشرعا معا في الصلاة ، فصلاتهما صحيحة ، ولكن يكره ذلك . والأفضل أن يعيدا الصلاة .
< / السؤال = ٢٤١٠ > < السؤال = ٢٤١٠ > مسألة ٩٠١ : إذا وجد حائل بين الرجل والمرأة ، كالجدار أو الساتر ، بحيث لا يرى كل منهما الآخر ، أو كان بينهما فاصل بمقدار عشرة أذرع أو أكثر ، فصلاتهما صحيحة ولا كراهة فيها .
< / السؤال = ٢٤١٠ > < السؤال = ٢٤٠٩ > الشرط السادس :
مسألة ٩٠٢ : يجب أن لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه بأكثر من مقدار سمك لبنة . والأحوط وجوبا أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ذلك بالنسبة إلى موضع أطراف أصابع القدمين أيضا . وسيأتي تفصيل ذلك في < / السؤال = ٢٤٠٩ > < السؤال = ٧٧٩٤ > أحكام السجود .
مسألة ٩٠٣ : وجود رجل وامرأة غير المحارم في مكان خلوة محل إشكال . والاحتياط