الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٦ - احكام التخلي
مثل الدم ، يتنجس ، ولو كان كرا أو جاريا . ولكن إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة التي تكون خارجة منه كما لو تغيرت رائحته بسبب الميتة المجاورة له ، فإنه لا يتنجس .
< / السؤال = ١٥٥ > < / السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٦٠ > < السؤال = ٢٣١ > < السؤال = ٢٣٣ > مسألة ٥٤ : الماء الذي أصابته عين النجاسة كالدم والبول ، وتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها ، يطهر إذا زال تغيره بأن اتصل بالكر ، أو الجاري ، أو نزل عليه ماء المطر مباشرة ، أو بواسطة الهواء ، أو جرى عليه الميزاب في حال نزول المطر . والأحوط وجوبا أن يختلط به الماء الكر أو الجاري أو المطر ويغلب عليه .
< / السؤال = ٢٣٣ > < / السؤال = ٢٣١ > < / السؤال = ١٦٠ > < السؤال = ٥٧٢ > مسألة ٥٥ : إذا أدخل الشئ المتنجس في الماء الجاري أو الكر ، وكان مما يطهر بغسله مرة واحدة ، فالماء الذي يتقاطر منه بعد إخراجه طاهر . أما إذا كان مما يطهر بغسله مرتين ، فالماء المتقاطر منه بعد إخراجه في الدفعة الثانية طاهر .
< / السؤال = ٥٧٢ > < السؤال = ١٥٦ > مسألة ٥٦ : الماء الذي كان طاهرا ولم يعلم أنه تنجس ، طاهر . والماء الذي كان متنجسا ولم يعلم أنه طهر ، متنجس .
< / السؤال = ١٥٦ > < السؤال = ٢٨٠ > < السؤال = ٢٨١ > مسألة ٥٧ : سؤر الكلب والخنزير متنجس ، وشربه حرام . وسؤر الحيوانات التي يحرم أكل لحومها طاهر ، ويكره شربه فيما عدا الطيور والهرة ، وقيل في سؤر الهرة بعدم الكراهة ، وفي كراهة سؤر الطيور تأمل . وسؤر المؤمن شفاء .
أحكام التخلي < / السؤال = ٢٨١ > < / السؤال = ٢٨٠ > < السؤال = ٧٧٩ > < السؤال = ٧٨١ > < السؤال = ٧٧٦٣ > مسألة ٥٨ : يجب على المكلف ستر العورة حال التخلي وفي الأحوال الأخرى ، عن كل ناظر مكلف وإن كان من محارمه كالأخت والأم . وكذا عن المجنون المميز ، والطفل المميز الذي يفهم الحسن والقبيح ، ولكن لا يجب على الزوج والزوجة ستر عورة أحدهما عن الآخر .
< / السؤال = ٧٧٦٣ > < / السؤال = ٧٨١ > < / السؤال = ٧٧٩ > < السؤال = ٧٨٤ > مسألة ٥٩ : لا يجب ستر العورة بساتر خاص ، فلو سترها مثلا بتغطيتها باليد ، كفى .
< / السؤال = ٧٨٤ > < السؤال = ٧٩٢ > < السؤال = ٨٠٣ > مسألة ٦٠ : يجب في حال التخلي أن لا يستقبل القبلة بمقدمة بدنه ولا يستدبرها ،