الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢١ - التيمم
الأول : إذا لم يمكن تهيئة الماء الكافي للوضوء أو الغسل .
< / السؤال = ١٩٨٩ > < السؤال = ١٩٩٠ > < السؤال = ١٩٩٧ > مسألة ٦٥٧ : إذا كان في أرض معمورة ، يجب عليه البحث لتهيئة الماء للوضوء والغسل حتى ييأس من الحصول عليه . وإذا كان في فلاة ، وكان البحث فيها صعبا لوعورتها أو لكثرة أشجارها وأمثال ذلك ، فعليه الفحص في كل جهة من الجهات الأربع بمقدار رمية سهم ( ١ ) . وإذا لم تكن أرضها صعبة ، فعليه الفحص من كل جهة بمقدار رميتي سهم . ولكن الأحوط وجوبا أن يشتمل الفحص مساحة دائرة يكون هو مركزها ، ويكون شعاعها رمية سهم أو سهمين ، بل الأحوط وجوبا في زماننا لمن عنده وسيلة نقل ولا يكون البحث عليه صعبا أن يبحث حتى ييأس .
< / السؤال = ١٩٩٧ > < / السؤال = ١٩٩٠ > < السؤال = ١٩٩٠ > < السؤال = ٢٠٠٥ > مسألة ٦٥٨ : إذا كان بعض الجهات الأربع صعبا وبعضها الآخر سهلا ، يجب أن يبحث في الجهة السهلة بمقدار رميتي سهم ، وفي الجهة الصعبة بمقدار رمية سهم .
< / السؤال = ٢٠٠٥ > < / السؤال = ١٩٩٠ > < السؤال = ١٩٩١ > مسألة ٦٥٩ : لا يجب الفحص في أي جهة يتيقن بعدم وجود الماء فيها .
< / السؤال = ١٩٩١ > < السؤال = ١٩٩٢ > مسألة ٦٦٠ : من كان وقت صلاته موسعا وعنده وقت لتهيئة الماء ، وعلم بوجوده في مكان أبعد مما يجب عليه الفحص فيه ، يجب أن يذهب إليه فيما إذا لم يكن مانع ولم يكن عليه مشقة ، وكذا لو حصل له الاطمئنان بوجوده . أما إذا ظن بوجوده ، فلا يجب عليه الذهاب .
< / السؤال = ١٩٩٢ > < السؤال = ١٩٩٣ > مسألة ٦٦١ : لا يجب أن يذهب بنفسه للفحص عن الماء ، بل يجوز له إرسال من يطمئن بقوله . ويكفي ذهاب واحد من قبل عدة أشخاص يطمئنون بقوله .
< / السؤال = ١٩٩٣ > < السؤال = ١٩٩٤ > مسألة ٦٦٢ : إذا احتمل وجود الماء في متاع سفره أو في المنزل أو القافلة ، يجب أن يفحص حتى يتيقن بعدم وجوده ، أو ييأس من الحصول عليه .
< / السؤال = ١٩٩٤ > < السؤال = ١٩٩٥ > مسألة ٦٦٣ : إذا فحص قبل وقت الصلاة ولم يجد ماءا وبقي في ذلك المكان حتى دخل الوقت ، فلا يجب أن يعيد الفحص ، إلا إذا ظن أو احتمل أنه قد وجد ماء ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الفحص .
١ - حدد المجلسي " قده " في شرحه لكتاب من لا يحضره الفقيه ، رمية السهم ب ٢٠٠ خطوة .