الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١١٧ - مستحبات الدفن
< فهرس الموضوعات > صلاة الوحشة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نبش القبر < / فهرس الموضوعات > إعطاء هذه الكفارات .
< / السؤال = ١٩٠٢ > < / السؤال = ١٩٠١ > < / السؤال = ١٩٠٠ > < السؤال = ١٨٩٨ > مسألة ٦٤٦ : الأحوط وجوبا عدم الصراخ الخارج عن الاعتدال في البكاء على الميت . < / السؤال = ١٨٩٨ > < السؤال = ١٨٦٦ > < السؤال = ٢١٠٧ > صلاة الوحشة مسألة ٦٤٧ : تستحب صلاة الوحشة لأجل الميت في الليلة الأولى من الدفن . وهي :
ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد أية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، ويذكر اسم الميت بدل فلان .
< / السؤال = ٢١٠٧ > < / السؤال = ١٨٦٦ > < السؤال = ٢١١٥ > مسألة ٦٤٨ : يجوز الإتيان بصلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الأولى . والأفضل الإتيان بها في أول الليل بعد صلاة العشاء .
< / السؤال = ٢١١٥ > < السؤال = ١٨٦٧ > < السؤال = ٢١١٣ > مسألة ٦٤٩ : إذا تأخر دفن الميت من أجل نقله إلى بلد بعيد ، أو لسبب آخر ، فلا بد من تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الأولى من دفنه .
< / السؤال = ٢١١٣ > < / السؤال = ١٨٦٧ > < السؤال = ١٩٠٣ > نبش القبر مسألة ٦٥٠ : يحرم نبش قبر المسلم ، أي حفر قبره وكشف جثمانه ، ولو كان طفلا أو مجنونا . أما إذا تلاشى بدنه وصار ترابا ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ١٩٠٣ > < السؤال = ١٩٠٤ > مسألة ٦٥١ : يحرم نبش قبور أولاد الأئمة " ع " ، والشهداء ، والعلماء ، والصلحاء وإن تمادى عليها الزمن ، فيما إذا صارت مراقد يزورها الناس ، بل الأحوط وجوبا عدم نبشها وإن لم تصر مزارات .
< / السؤال = ١٩٠٤ > < السؤال = ١٦٤٧ > < السؤال = ١٦٦٩ > < السؤال = ١٨١٩ > < السؤال = ١٩٠٧ > < السؤال = ١٩٠٨ > < السؤال = ١٩٠٩ > < السؤال = ١٩١٠ > < السؤال = ١٩١٦ > < السؤال = ٢٢٦٢ > مسألة ٦٥٢ : لا يحرم نبش القبر في الموارد التالية :
الأول إذا دفن الميت في أرض مغصوبة ، ولم يرض صاحبها ببقائه فيها .
الثاني : إذا كان كفن الميت مغصوبا أو دفن معه شئ مغصوب ، ولم يرض صاحبه