الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٠٥ - احكام تكفين الميت
وما يلزم احتياطا ، من سهم الوارث غير البالغ .
< / السؤال = ١٦٩٢ > < / السؤال = ١٦٦٤ > < السؤال = ١٦٩١ > مسألة ٥٩٠ : إذا كان أوصى أن يؤخذ ثمن ما يستحب لكفنه من ثلث ماله ، أو أوصى أن يصرف ثلث ماله لنفسه ، ولم يعين نوع المصرف ، أو حدد مصرف قسم منه فقط ، يجوز أن يؤخذ ثمن الكفن المسحب من ثلث ماله .
< / السؤال = ١٦٩١ > < السؤال = ١٦٩٢ > مسألة ٥٩١ : إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله ، وأرادوا شراء الكفن من أصل تركته ، فالأحوط وجوبا شراء المقدار الواجب من الكفن بأقل قيمة ممكنة .
ولكن إذا أجاز بعض الورثة البالغين من سهامهم ، يجوز أن يؤخذ ما أجازوه .
< / السؤال = ١٦٩٢ > < السؤال = ١٦٨١ > < السؤال = ١٦٨٢ > مسألة ٥٩٢ : كفن الزوجة على زوجها . وإن كان للزوجة مال وكذلك على الزوج كفن زوجته المتوفاة في عدة طلاقه الرجعي الذي يأتي تفصيله في كتاب الطلاق . وإذا كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل ، فعلى وليه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله .
< / السؤال = ١٦٨٢ > < / السؤال = ١٦٨١ > < السؤال = ١٦٨٦ > مسألة ٥٩٣ : لا يجب كفن الميت على أقاربه ، وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته .
< / السؤال = ١٦٨٦ > < السؤال = ١٦٦٧ > مسألة ٥٩٤ : الأحوط وجوبا أن لا تكون أي واحد من القطع الثلاث رقيقة ، بحيث يبدو جسد الميت من تحتها .
< / السؤال = ١٦٦٧ > < السؤال = ١٦٦٨ > < السؤال = ١٦٦٩ > مسألة ٥٩٥ : لا يجوز التكفين بالمغصوب وإن لم يوجد المباح . وإذا كان كفن الميت مغصوبا ولم يرض صاحبه ، يجب نزعه عن الميت وإن كان قد دفن .
< / السؤال = ١٦٦٩ > < / السؤال = ١٦٦٨ > < السؤال = ١٦٧٠ > < السؤال = ١٦٧١ > < السؤال = ١٦٧٧ > مسألة ٥٩٦ : لا يجوز تكفين الميت بالشئ النجس وجلد الميتة النجسة أو الحرير الخالص .
ولكن لا إشكال فيه حال الاضطرار . والأحوط وجوبا عدم تكفينه بالقماش المطرز بالذهب أيضا ، إلا في حال الاضطرار .
< / السؤال = ١٦٧٧ > < / السؤال = ١٦٧١ > < / السؤال = ١٦٧٠ > < السؤال = ١٦٧٣ > < السؤال = ١٦٧٤ > مسألة ٥٩٧ : الأحوط وجوبا أن لا يكفن الميت في غير حال الضرورة بالقماش المصنوع من صوف الحيوان المحرم أكله أو شعره . ولكن لا إشكال في تكفينه بجلد الحيوان المحلل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب . وكذلك بما صنع من صوفه أو شعره ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك تكفينه بالأخيرين أيضا .
< / السؤال = ١٦٧٤ > < / السؤال = ١٦٧٣ > < السؤال = ١٦٧٨ > < السؤال = ١٦٧٩ > < السؤال = ١٦٨٠ > مسألة ٥٩٨ : إذا تنجس كفن الميت بنجاسة الميت أو بنجاسة أخرى ، يجب تطهير