دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٢ - ٢٨ - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة و يتقى الوجه و المذاكير
يدخل المقام في مورد تعارض الجرح و التعديل و يسقط توثيقه عن الاعتبار.
٢٦- و اما استحباب اعلام المؤمنين
فتدل عليه عدة روايات، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام: «أتاه رجل بالكوفة فقال: يا امير المؤمنين اني زنيت فطهّرني و ذكر انه أقرّ اربع مرات الى ان قال: ثم نادى في الناس: يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ...»[١] و غيرها.
و الصحيحة و ان كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ الكليني الا انه لا غبار عليها في طريقها الآخر، حيث ان لصاحب الوسائل طريقا صحيحا الى تفسير القمي اشار اليه في آخر الوسائل[٢]، و القمي بدوره له طريق صحيح الى ابي بصير و قد نقله الحرّ في ذيل الصحيحة فلاحظ.
و اما وجوب حضور طائفة من المؤمنين فيدل عليه قوله تعالى:
وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[٣].
٢٧- و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا
فلموثقة سماعة المتقدمة في الرقم ٢٤ و غيرها.
٢٨- و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة و يتقى الوجه و المذاكير
فتدل عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام:
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٤٢ الباب ٣١ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ٣.
[٢] فقد نقل في الفائدة الرابعة ٢٠: ٤٣ ان تفسير القمي هو من جملة الكتب التي ينقل منها ثم ذكر في الفائدة الخامسة ٢٠: ٤٩ طرقه الصحيحة الى تفسير القمي و غيره.
[٣] النور: ٢.