دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٦ - ٧ - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام لا يرثون بالفرض و لا بالقرابة
«لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة»[١] فلا بدّ من تأويله او رد علمه الى اهله لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التي كادت تصل الى حدّ السنة القطعية.
و منه يتضح ان ما ينسب الى الديلمي من الميل الى كون الباقي للإمام عليه السّلام[٢] لا يمكن المصير اليه.
٤- و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
فواضح، اذ مع وجود الولد يرث السدس كما دلت عليه الآية الكريمة المذكورة في الرقم ٩ من البحث السابق، و مع عدمه يرث بآية اولي الارحام: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[٣].
٥- و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين
كما تقدم في الرقمين ٢، ٥ من البحث السابق، و مع وجود الابن يرثن بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.
٦- و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة
فواضح لعدم ذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم فيرثون بالقرابة بمقتضى آية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ.
٧- و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السّلام لا يرثون بالفرض و لا بالقرابة
فواضح اذ لم يذكر سهم خاص بهم في الكتاب الكريم ليرثوا بالفرض و ليسوا من الارحام ليرثوا بالقرابة بمقتضى آية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ.
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥١٣ الباب ٣ من أبواب ميراث الازواج الحديث ٨.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ٨٠.
[٣] الانفال: ٧٥، الاحزاب: ٦.