كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤١ - ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
(احدهما): وجوب ايكال المعروف المأذون فيه إليه، لتقع خصوصياته عن نظره و رايه كتجهيز الميت الذي لا ولي له، فإنه يجب أن تقع خصوصياته من تعيين الغاسل و المغسل، و تعيين شيء من تركته للكفن، و تعيين المدفن عن رأي الفقيه
(الثاني) مشروعية تصرف خاص في نفس، أو مال أو عرض
و الثابت بالتوقيع (١) و شبهه هو الاول (٢)، دون الثاني: (٣) و إن كان الافتاء في المقام الثاني بالمشروعية، و عدمها (٤) أيضا من وظيفته إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة (٥) على المشروعية
نعم لو ثبتت أدلة النيابة (٦) عموما تم ما ذكر
ثم إنه قد اشتهر في الألسن، و تداول في بعض الكتب رواية أن السلطان وليّ من لا وليّ له (٧)
(١) و هو الصادر الى اسحاق بن يعقوب المشار إليه في ص ٣٣٣
(٢) و هو وجوب ايكال المعروف المأذون فيه الى الفقيه
(٣) و هو مشروعية تصرف خاص في نفس، أو مال، أو عرض
(٤) اى و عدم المشروعية من وظيفة الحاكم الشرعي
(٥) و هي التي اقيمت على ولاية الفقيه المشار إليها في ص ٣٢٥- ٣٢٦- ٣٣٣ فانها لا تدل على مشروعية خاصة في نفس، أو مال، أو عرض
(٦) اى لو ثبتت نيابة الفقيه عن الامام (عليه السلام) بنحو العموم لا خصوص الامور المذكورة في الهامش ٢ ص ٣٣٢ لتم ما ذكر: من مشروعية تصرف خاص في نفس، أو مال، أو عرض
(٧) (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٣. ص ٢٨٧. الباب ٢ الحديث ٢