كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا، أو على هيأته الاجتماعية و يعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، و يبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا، و قيمة هيئته الاجتماعية (١)
(قلت (٢)): فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضمونا في باب المعاوضات و إن كان مضمونا في باب العدوان
المشتري درهما و البائع أربعة دراهم على الطريقة الثانية القائل بها
(١) حتى لا يتوجه نحوه ظلم و هذا لا يتم على الطريقة الاولى
(٢) جواب عن الإشكال المذكور
و خلاصته: أن فوات وصف الانضمام، و هيئة الاجتماع كفوات باقي الأوصاف في كونها موجبة لزيادة القيمة، لكنها لم تكن موجبة للضمان في المعاوضات و إن كانت موجبة للضمان في الغصب و العدوان كما عرفت في ص ٢٠٨ عند قوله: و أما ما يغرمه بإزاء أوصافه
فكما أن للمشتري في فوات الأوصاف كالكتابة الخيار: من الامضاء أو الفسخ، و ليس له حق الارش
كذلك في فوات وصف الاجتماع و هيئته للمشتري الفسخ، أو الإمضاء لتبعض الصفقة، أو خيار تخلف الشرط فيما اذا اشترط المشتري وصف الاجتماع
فضرره يجبر بالخيار في صورة جهل المشتري بكون احد مصراعي الباب للبائع، أو كان عالما لكنه قد اشترط عليه تحصيل اجازة المالك و المالك لم يجز فله خيار تخلف الشرط، حيث اقدم بشرط وصف الاجتماع-