كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
و غير ذلك: يدل (١) على ذلك
مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص (٢) وجب الاقتصار عليه في حكم الجد، دون الأب
و دعوى عدم القول بالفصل (٣) ممنوعة
- جاء يستعديه على ابيه في مثل هذا فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):
انت و مالك لابيك
قالوا: بلى
فقلت لهم: فكيف يكون هذا و هو و ماله لابيه و لا يجوز نكاحه؟
قال: فاخذ بقولهم و ترك قولي
(١) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: فان ما دل اى ما دل على جواز نكاح الصغيرة من طرف الجد يدل على جواز تصرفه في مال الصغير اذا لم يكن فيه مفسدة
(٢) اى تخصيص آية و لا تقربوا مال اليتيم بالحديث الدال على ولاية الجد المشار إليها في الهامش ٥ ص ٢٩٨
خلاصة هذا الكلام أنه في صورة عدم تخصيص الآية فلا بد من الاقتصار عليهما في الحكم: و هو عدم جواز تصرف الولي في مال الصغير على الجد للاب فقط
أما الأب فلا تشمله الآية فهي مخصصة بالنسبة إليه فيجوز له التصرف في أموال اليتيم مع عدم وجود المفسدة
(٣) و هو عدم جواز تصرف الجد في أموال الصغير بآية و لا تقربوا و جواز التصرف في أموال الصغير للاب بتخصيص الآية بالحديث المشار إليه في الهامش ٣ ص ٢٩٩