كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
في وجه رجوع غير (١) من تلف المال في يده الى من (٢) تلف في يده لو رجع عليه (٣): إن ذمة من (٤) تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل و إن جاز له (٥) الزام غيره باعتبار الغصب باداء ما اشتغلت ذمته به فيملك (٦) حينئذ (٧) من ادى بادائه ما للمالك في ذمته بالمعاوضة الشرعية القهرية
قال: (٨) و بذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده، و بين
- بدفع البدل و تدارك العين الفائتة
فاذا ادى السابق بدل العين التالفة الى المالك لو رجع عليه عوضا عن اللاحق الذي تلفت العين عنده و استقر الضمان عليه باشتغال ذمته بالعين فقد ملك ما في ذمة اللاحق عن المالك بالمعاوضة القهرية الشرعية فيرجع على اللاحق باخذ ما دفعه الى المالك، لتملكه ما في ذمة اللاحق
(١) المراد به هو السابق كما عرفت
(٢) و هو اللاحق كما عرفت
(٣) اى على السابق: بأن رجع المالك عليه، و كلمة رجع بصيغة المفعول
(٤) و هو اللاحق كما عرفت
(٥) اى للمالك، و المراد من غيره السابق كما عرفت
(٦) اي السابق الذي دفع البدل الى المالك عند ما رجع عليه
(٧) اي حين اشتغال ذمة اللاحق للسابق
و المراد من الموصولة هو السابق كما عرفت
(٨) اي الشيخ صاحب الجواهر قال: و بما ذكرناه: من أن السابق يملك بدفعه البدل الى المالك ما في ذمة اللاحق بالمعاوضة الشرعية-