كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
قال: لا بأس بذلك اشترها، و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (١)
و رواية خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
الرجل يجيئني و يقول: اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا؟
قال: أ ليس إن شاء اخذ، و إن شاء ترك؟
قلت: بلى
قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام (٢)
بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع فيحلل نفيا، و يحرم اثباتا كما فهمه في الوافي، أو يحلل اذا وقع بعد الاشتراء، و يحرم اذا وقع قبله؛ أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم اذا كان بعنوان العقد الملزم، و يحلل اذا كان على وجه المساومة و المراضاة
و صحيحة ابن مسلم قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد، أو نسيئة فابتاعه الرجل من اجله
قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (٣)
قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (٣)
و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه
قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه (٤)
و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)
(١) المصدر نفسه. ص ٣٧٨. الباب ٨. الحديث ١٣
(٢) المصدر نفسه. ص ٣٧٦. الباب ٨. الحديث ٤
(٣) المصدر نفسه. ص ٣٧٧. الباب ٨. الحديث ٨
(٤) المصدر نفسه. ص ٣٧٦. الباب ٨. الحديث ٦