كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩ - الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
و لا فرق فيما ذكر (١) بين القول بالكشف و النقل
[الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد]
(الثاني) (٢): هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، فلا (٣) يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة، و لا تنفعه اجازته
- في (الجامع الطوسي) قبل تجديد بنائه
و من اراد الإحاطة بجوانب الموضوع فعليه بمراجعة كتابه (القواعد الفقهية) الجزء ٦ من ص ٣٠٧ الى آخر الكتاب فهناك قد اودع طيب اللّه رمسه فوائد ثمينة لا يستغني عنها أبناء العلم و رواده
(١) و هو اجتماع شرائط التصرف في المجيز حين الاجازة: من البلوغ و العقل، و الرشد، و قابليته للتملك، كما كانت هذه الشروط معتبرا وجودها و توفرها في المالك نفسه
و السر في عدم الفرق على القول بالكشف، أو النقل هو كون الاجازة تصرفا ماليا، لأنها المؤثر في حصول النقل و الانتقال، فإنها دخيلة في السبب، نهاية الأمر تكون على القول بالكشف بنحو الشرط المتأخر و على القول بالنقل بنحو الشرط المتقدم، فكل ما يعتبر في البائع من الشرائط يعتبر في المالك المجيز أيضا
(٢) اى الأمر الثاني من الامور التي ذكرها الشيخ في القول في المجيز بقوله في ص ٩: و أما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور
لا يخفى أن السيد الطباطبائي اليزدي- (قدس سره)- له كلام في تعليقته على المكاسب في هذا المقام في ص ١٦٢. أليك خلاصته:
كان اللازم بحسب مقتضى تقدم الذات على الوصف أن يقدم الشيخ الامر الثاني على الامر الاول: بأن يجعل الاول ثانيا، و الثاني أولا، اذ اشتراط كون المجيز جائز التصرف فرع وجود مجيز حال الإجازة
(٣) الفاء تفريع على ما أفاده: من اشتراط مجيز حين العقد