كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٦ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
الاشتراك في البيع تحكيما (١) لظاهر النصف إلا (٢) أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع
- المشاع على ظهور المطلق و هو التمليك اى الأقوى في الوكيل و الولي اذا قال احدهما: بعتك نصف الدار أن يكون شريكا مع الموكل، أو المولىّ عليه في النصف المشاع بينهما فيقع البيع على كل ربع من الوكيل و الموكّل أو الولي و المولى عليه
(١) تعليل لاشتراك الوكيل مع الموكل، أو الولي مع المولّى عليه في بيع النصف
و خلاصته: أن الاشتراك المذكور لاجل حكومة النصف و ظهوره في الاشاعة اذا فالنتيجة هو الاشاعة في النصف اى البيع واردا على نصف نصفه، و نصف نصف شريكه
(٢) هذا عدول عما افاده الشيخ: من أقوائية اشتراك الوكيل أو الولي في البيع
و خلاصته: أنه لو منعنا ظهور اطلاق النصف في الاشاعة بين الحصتين و قلنا: إنه مشاع في الكل، فاذا منعنا هذا فلا يبقى مجال للقول باشتراك الوكيل، أو الولي في البيع مع الموكل، أو المولىّ عليه، لاستحالة شمول النصف لنصف النصف و هو الربع، حيث إن نصف الدار بمفهومه يكون متقدما رتبة على نصف النصف الذي هو الربع، فان نصف النصف في الرتبة المتأخرة
و هذا التأخر يوجب استحالة شمول اطلاق النصف له
و معنى ذلك هو استحالة شمول النصف المشاع لنصف نصفه، و نصف نصف شريكه إذا لا يكون الوكيل، أو الولي شريكا في البيع مع الموكل أو المولىّ عليه