كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٥ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
إلا (١) أنه مختص بالفضولي، لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل و الولي
فالأقوى فيهما (٢)
- واردا على ظهور الثاني، ليكون الاول أقوى من الثاني فلا بد أن يحمل النصف على المشاع، بل على المختص له، لأن اللازم من الحمل على الاشاعة، و الحكم بفضولية البيع بالنسبة الى الربع الاخر عدم القصد الى مدلول اللفظ
و قد علمت أن مقتضى ظاهر الكلام هو إرادة المدلول
(١) جواب عن الاعتراض المذكور
خلاصته: أن عدم القصد الى مدلول اللفظ مختص بالفضولي فلا يشمل الوكيل و الولي، لأن القصد الحقيقي منهما الى مدلول اللفظ موجود فلا يقاسان بالفضولي
هذا بالإضافة الى ما مر من فساد هذا المبنى
اذا فالشهيد (قدس سره) يقول أيضا: إن النصف ليس له ظهور في النصف المشاع، بل له ظهور في النصف المختص له
لكن طريقة المعارضة لظهور النصف في المشاع امر آخر، لا ما ذكره هؤلاء
و أما ما أفاده الشهيد: من أن الفضولي ليس قاصدا لمدلول اللفظ فراجع الجزء ٨ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٦٣
فهناك ذكرنا مبناه، و ذكرنا ما افاده الشيخ في الجواب عنه
(٢) اى الأقوى في الوكيل و الولي
هذا تفريع على ما افاده: من ورود ظهور النصف في النصف-