كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
بل تنتقض (١) بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث تكون قيمة احدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو ازيد، فان هذه (٢) فرض ممكن كما صرح به في رهن جامع المقاصد و غيره، فان (٣) الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن و المثمن كما (٤) لو باع جارية مع أمها
(١) أي بل تنتقض الضابطة المذكورة عن الأعلام بصورة ما يكون لهيئة الاجتماع مدخلية في النقيصة: بأن تكون قيمة احدهما منفردا مثل قيمة المجموع، أو أزيد
(٢) اى مدخلية هيئة الاجتماع في صورة نقصان القيمة: بأن تكون قيمة احدهما منفردا مثل قيمة المجموع، أو أزيد امر ممكن قد صرح به المحقق الثاني في كتاب الرهن من جامع المقاصد كما لو كان هناك عبدان فبيعا معا مع العلم بأن اجتماعهما في مكان واحد موجب لترتب المفسدة عليهما: من الخيانة و السرقة و النميمة، و التهاون في الخدمة، لتواطئهما على ذلك، فانهما لو تفرقا لم يترتب عليهما ما ذكر من المفاسد
فهنا تنقص قيمتهما مجتمعين من قيمة كل واحد منهما منفردا
بل قيمة كل واحد أزيد عن قيمتهما مجتمعين، لعدم رغبة الناس في شرائهما مجتمعين
(٣) تعليل لانتقاض مدخلية هيئة الاجتماع بصورة نقصان القيمة
و خلاصته: أنه بناء على القاعدة المذكورة: و هي الطريقة الثانية التي أفادها المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد، و الشهيد في اللمعة يلزم الجمع بين العوض و المعوض في بعض الفروض، و الجمع بينهما واضح الفساد
(٤) هذا مثال للجمع بين العوض و المعوض في صورة مدخلية هيئة الاجتماع لنقصان القيمة-