كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
غاية الامر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة
و لا فرق (١) فيما ذكرنا بين كون ملك البائع، و ملك غيره متعددين في الوجود كعبد و جارية، أو متحدين كعبد ثلثه للبائع، و ثلثاه لغيره فانه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، لكونه أقل رغبة منه
بل يلاحظ قيمة الثلث و قيمة الثلثين و يؤخذ النسبة منهما ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة
- بخلاف صورة علم المشتري بذلك، فانه لا خيار له حينئذ، حيث كان عالما بأن المالك لا يملك وصف الاجتماع فما اقدم هو على الشراء بهذا الوصف
(١) اى لا فرق فيما ذكرنا في الطريقة الاولى في معرفة حصة كل من البائع و المالك بين أن يكون المبيع متعددا كما لو باع زيد دارين احداهما له و اخرى للغير
و بين أن يكون المبيع متحدا كما لو باع زيد دارا هي مشتركة بينه و بين الغير ثلثها له، و ثلثاها للغير
فلو باع مالك ثلث الدار بأجمعها ثم رد مالك الثلثين البيع فطريق معرفة حصة كل من المالين أن يقوم مجموع الدار ثم ينسب الثمن الى حصته و لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا: بأن يوزع ثلاثة أقسام لكل ثلث قسم من الثمن، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، لأن الثلث أقل رغبة من الثلثين، بل تلاحظ قيمة الثلث، و قيمة الثلثين ثم تؤخذ النسبة منهما، ليأخذ المالك من الثمن بتلك النسبة، و لا تلاحظ قيمة الحصة منفردا
خذ لذلك مثالا-