كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا
و الخنزير و الحر: قوى اطراد ما ذكرنا (١) فيه: من (٢) عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال، كما صرح (٣) به شيخ مشايخنا (٤) في شرحه على القواعد.
هذا (٥)
و لكن (٦) اطلاق قولهم: إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن
- و خلاصة ما ذكره في الاستدراك: أنه اذا كان منشأ فساد العقد عدم قابلية العوض للملكية كالخمر و الخنزير و الحر.
و فرضنا أن احد المتعاملين جعل احدها عوضا في معاملة و تعاملا عليه مع علم المالك بأنه مما لا يملك فتلف فلا ضمان للتالف و إن كان يحرم التصرف في الأشياء المذكورة.
كما أنه لا ضمان في عوض هذه الثلاثة لو تلفت و إن كان يحرم التصرف فيها: بأن يجعل شيء في مقابل احد هذه الثلاثة ثمنا فتلف في يد الآخر
(١) اى فيما نحن فيه: و هو صورة علم المشتري بغصبية المبيع
(٢) كلمة من بيان لكلمة (ما الموصولة) في قوله: اطراد ما ذكرنا
(٣) اى بما قلناه: من قوة اطراد ما ذكرناه: و هو عدم الضمان فيما نحن فيه.
(٤) المراد به الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره)
(٥) اى خذ ما تلوناه عليك: من عدم ثبوت الضمان فيما نحن فيه
(٦) هذا عدول عما افاده: من عدم الضمان فيما نحن فيه و يروم اثبات الضمان فيما نحن فيه
و خلاصة العدول: أن البيع من العقود التي يضمن بصحيحه ففاسده كذلك