كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٤ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
و تمام الكلام في محله
و على كل حال (١) فلا إشكال في أن لفظ النصف المقرّ به اذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال (٢) أو مقال (٣) يقتضي صرفه الى نصفه: يحمل (٤) على المشاع في نصيبه، و نصيب شريكه
و لهذا (٥) افتوا ظاهرا على أنه لو اقرّ احد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين بأن ثلث العين لفلان حمل على الثلث المشاع في النصيبين (٦)
فلو (٧) كذّبه الشريك الآخر دفع المقرّ الى المقرّ له نصف ما في يده
(١) اى سواء حملنا النصف المشاع بين النصيبين أم حملناه على النصف المختص بالبايع كما هو المشهور
(٢) اي يكون لفظ النصف مجردا عن القرينة الحالية
(٣) أي يكون لفظ النصف مجردا عن القرينة المقالية اللفظية
(٤) في محل الرفع خبر لاسم إن في قوله: فلا إشكال في أن لفظ
(٥) اي و لاجل أن لفظ النصف في الاقرار يحمل على النصف المشاع في نصيبه و نصيب شريكه
(٦) و هما: نصيب المقر، و نصيب شريكه
(٧) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الثلث المقر به يحمل على الثلث المشاع بين النصيبين لاجل حمل لفظ النصف على النصف المشاع
اى ففي ضوء ما ذكرنا في حمل الثلث على الثلث المشاع بين النصيبين لو كذب الشريك الآخر المقر في اقراره دفع المقر للمقر له نصف ما في يده حيث إن نصيبه كان مشاعا بين النصيبين فهو شريك مع المقر و المنكر