كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
نعم لو ثبتت كفاية ذلك (١) في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى كما عرفت (٢) لكن لم يثبت ذلك (٣) هناك فالمسألة (٤) محل إشكال
بل الإشكال في كفاية سابقه (٥) أيضا، فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالاجازة (٦)، و لذا (٧) استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بايقاع العقد الفاسد على متعلقها
(١) اى لو ثبت أن التصرفات غير المنافية لملك المشتري في العقود الجائزة و لو مع عدم التفات صاحب الملك الى وقوع عقد على ماله فسخ للعقد، و ابطال له: لكفى هنا أن التصرفات غير المنافية لملك المشتري و إن لم يكن المالك عالما بوقوع عقد على ملكه رد فعلي للعقد و فسخ له
(٢) عند قوله في ص ١٦٤: فاذا صلح الفسخ لرفع اثر العقد
(٣) أى كفاية التصرفات غير المنافية لملك المشتري في العقود الجائزة فكيف في عقد الفضولي الذي هو عقد متزلزل.
(٤) اى مسألة التصرفات غير المنافية لملك المشتري في عقد الفضولي و إن لم يكن المالك ملتفتا الى وقوع عقد على ملكه.
(٥) و هو القسم الاول من القسمين الذين ذكرهما الشيخ بقوله في ص ١٦٠: لأنه إما أن يقع حال التفات المالك الى وقوع العقد.
(٦) اى كما يعتبر اللفظ في الاجازة، و لا يكفي الفعل فيها
(٧) اى و لاجل دعوى بعض المعاصرين الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كما يعتبر في الاجازة استشكل العلامة (قدس سره) في القواعد في بطلان الوكالة لو اوقع الموكل عقدا فاسدا على متعلق الوكالة: بأن وكل زيدا على بيع داره ثم اجرى الموكل عقدا على بيع الدار مع شخص آخر إلا أن العقد كان فاسدا من جهة مجهولية الثمن مثلا و الموكل جاهل بالفساد