كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
و كيف كان فاذا صلح الفسخ الفعلي لرفع اثر العقد الثابت المؤثر (١) فعلا صلح لرفع اثر العقد المتزلزل (٢) من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى.
و أما الثاني (٣): و هو ما يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به، لعدم دلالته على إنشاء الرد.
و المفروض عدم منافاته أيضا، للاجازة اللاحقة.
- حصول الملك المتوقف على الفسخ قبل التصرفات المذكورة حتى تصادف الملك لا حصول الفسخ بها.
و حيث لم يحكم العلماء ببطلانها نستكشف عن أن لازم هذه التصرفات هو حصول الفسخ بنفس التصرفات؛ لدلالة هذه التصرفات على قصد الفسخ و انشائه.
(١) كما في البيع الخياري، فان من له الخيار لو تصرف في المبيع في زمن الخيار فقد اوجب فسخ البيع و إبطاله
(٢) كما في عقد الفضولي
(٣) اى القسم الثاني من القسمين الذين ذكرهما الشيخ في المقسم: و هو التصرفات غير المنافية لملك المشتري
حيث قسم الشيخ هذه التصرفات على قسمين في قوله في ص ١٦٠: و هذا أيضا على قسمين، لأنه إما أن يقع حال التفات المالك الى وقوع العقد من الفضولي على ماله، و إما أن يقع في حال عدم الالتفات.
فالقسم الثاني هو وقوع التصرفات غير المنافية لملك المشتري في حال عدم التفاته الى وقوع العقد من الفضولي