كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره
و دلالة (١) النهي على الفساد أيضا ممّا لم يقع فيه المناقشة في هذه المسألة (٢)
إلا أنا نقول: إن المراد بفساد البيع هو عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار (٣) في مقابل الصحة التي هي امضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع
- و رواية خالد بن الحجاج المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة ابن مسلم المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة منصور بن حازم المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها في ص ٦١: على النهي عن بيع الشيء قبل تملكه مما لا مجال لإنكاره
(١) و هو النهي الوارد في الأخبار على نحو العموم و الخصوص كما عرفت
و المراد من الفساد هو الحكم الوضعي المراد منه النقل و الانتقال اى و دلالة النهي على عدم ترتب هذا الاثر لو وقع في الخارج
(٢) و هي مسألة بيع، الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه إما بالشراء أو الارث فاجاز
(٣) و هو النقل و الانتقال الذان هما بمعنى الاسم المصدري اى هذا الأثر هو المراد من فساد البيع في البيع الفضولي اذا باع لنفسه ثم ملكه فاجاز، لا اصل البيع فالفساد في مقابل الصحة فكما أن الصحة معناها هو ترتب الأثر الذي هو معنى الاسم المصدري
كذلك يراد من الفساد معنى الاسم المصدري